نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 65
عليه الغسل . < / السؤال = 1159 > < / السؤال = 1141 > < السؤال = 2015 > مسألة 361 : من لا يقدر على الغسل ، ولكن يمكنه التيمم ، يجوز له مقاربة زوجته وإن كانت بعد دخول وقت الصلاة . < / السؤال = 2015 > < السؤال = 1148 > مسألة 362 : إذا وجد على ثيابه منيا ، وعلم أنه منه ، وأنه لم يغتسل منه ، يجب أن يغتسل ويقضي الصلوات التي يتيقن أنه صلاها بعد خروج المني . أما الصلوات التي يحتمل أنه صلاها قبل خروجه ، فلا يجب عليه قضاؤها . ما يحرم على الجنب < / السؤال = 1148 > < السؤال = 1178 > مسألة 363 : تحرم على الجنب خمسة أشياء : الأول : مس كتابة القرآن ، بأي جزء من أجزاء البدن وكذا لفظ الجلالة على الأحوط وجوبا . وكذلك مس أسماء الأنبياء والأئمة والزهراء - عليهم الصلاة والسلام - إذا استلزم مسها هتكا وإهانة كما تقدم ذكره في الوضوء . الثاني : الدخول إلى المسجد الحرام ومسجد النبي " ص " ، وإن دخل عابرا من باب وخرج من آخر . الثالث : المكث في المساجد الأخرى . وكذلك على الأحوط وجوبا حرم مشاهد الأئمة " ع " . أما إذا دخل من باب وخرج من آخر ، أو دخل المسجد لأخذ شئ منه فلا حرمة عليه . الرابع : وضع شئ في المسجد . الخامس : قراءة سور العزائم التي فيها آيات السجدة الواجبة . وهي أربع سور : 1 - السورة الثانية والثلاثون ( ألم تنزيل ) . 2 - السورة الواحدة والأربعون ( حم السجدة ) . 3 - السورة الثالثة والخمسون ( والنجم ) . 4 - السورة السادسة والتسعون ( إقرأ ) . فإذا قرأ الجنب حرفا من هذه السور ولو غير آية السجدة ، فهو حرام على الأحوط وأما من آية السجدة فحرام بدون شك .
65
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 65