responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 66


< فهرس الموضوعات > ما يكره للجنب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الغسل الترتيبي < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 1178 > < السؤال = 1190 > ما يكره للجنب مسألة 364 : يكره للجنب تسعة أشياء : الأول والثاني : الأكل والشرب . ولكن إذا توضأ فلا كراهة . الثالث : قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن من غير السور الأربع التي فيها آيات السجدة الواجبة . الرابع : مس جلد القرآن وحواشيه ، وما بين أسطر كتابته ، بأي جزء من أجزاء البدن . الخامس : حمل القرآن . السادس : النوم . ولكن إذا توضأ أو تيمم قربة إلى الله لعدم وجدان الماء ، فلا كراهة . السابع : الخضاب بالحناء وأمثاله . الثامن : تدهين البدن . التاسع : الجماع بعد الجنابة الناشئة من الاحتلام .
< / السؤال = 1190 > < السؤال = 1172 > < السؤال = 1173 > < السؤال = 1191 > غسل الجنابة مسألة 365 : يستحب غسل الجنابة لرفع الجنابة ، ويجب لأداء الصلاة الواجبة وأمثالها .
ولا يجب لأداء صلاة الميت ، وسجدة الشكر ، والسجدة الواجبة لسماع آيات السجدة أو قراءتها . كما أنه شرط لصحة الصلوات المستحبة .
< / السؤال = 1191 > < / السؤال = 1173 > < / السؤال = 1172 > < السؤال = 1191 > < السؤال = 1192 > مسألة 366 : لا يجب أن ينوي عند الغسل أني أغتسل وجوبا أو استحبابا . فلو نوى :
أغتسل قربة إلى الله فقط ، أي امتثالا لأمره تعالى ، لكفى .
< / السؤال = 1192 > < / السؤال = 1191 > < السؤال = 1192 > مسألة 367 : إذا تيقن من دخول وقت الصلاة واغتسل بنية الغسل الواجب ، ثم تبين أنه اغتسل قبل دخول الوقت ، فغسله صحيح .
< / السؤال = 1192 > < السؤال = 1201 > مسألة 368 : الغسل - سواء كان واجبا أو مستحبا - على نحوين : ترتيبي ، وارتماسي ، إلا أن الأحوط في غسل الميت أن يكون ترتيبيا .
< / السؤال = 1201 > < السؤال = 1195 > الغسل الترتيبي مسألة 369 : في الغسل الترتيبي يجب - مقارنا بالنية - غسل الرأس والرقبة أولا ، ثم

66

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست