responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 60


الأشياء المذهبة للعقل مثل الجنون والسكر والإغماء . السادس : استحاضة النساء التي سيأتي بيانها . السابع : الأفعال التي توجب الغسل مثل الجنابة والحيض والنفاس ، بل مس الميت على الأحوط .
< / السؤال = 845 > < / السؤال = 844 > < / السؤال = 843 > < / السؤال = 842 > < / السؤال = 841 > < السؤال = 1114 > أحكام وضوء الجبيرة الجبيرة : هي ما يلف به الجرح والكسر ، والدواء الذي يوضع على الجرح وأمثالها . < / السؤال = 1114 > < السؤال = 1076 > مسألة 332 : إذا كان في أحد أعضاء الوضوء جرح أو دمل أو كسر ، وكان مكشوفا غير ملفوف بجبيرة ، ولم يكن يضره الماء ، يجب أن يتوضأ بنحو اعتيادي .
< / السؤال = 1076 > < السؤال = 1072 > < السؤال = 1081 > مسألة 333 : إذا كان الجرح أو الدمل في الوجه أو اليدين مكشوفا ، وكان يضره صب الماء عليه فإن كان ظاهره طاهرا ولا يضره المسح باليد الرطبة ، مسحه بها . والأحوط استحبابا أن يلفه أيضا بقطعه قماش أو بلاستيك طاهرة ويمسحه باليد الرطبة . وإذا كان مسحه باليد الرطبة مضرا ، يجب غسل أطرافه من أعلى إلى أسفل . كما مر في الوضوء . والأحوط استحبابا مؤكدا أن يلفه بقطعة قماش أو بلاستيك طاهرة ويمسحه باليد الرطبة . وإذا كان لفه بقطعة قماش غير ممكن ، يقتصر على غسل أطرافه . والأحوط استحبابا أن يتيمم أيضا . وإذا كان بدل الجرح أو الدمل كسر في الوجه أو اليدين ، عمل بما تقدم . والأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا . وإذا كان ظاهر الجرح متنجسا ولا يمكنه تطهيره ، فالأحوط وجوبا أن يمسحه بيده الرطبة ، ثم يطهر يده ثم يلفه بقطعة قماش ، ويمسح عليها بيده الرطبة ، ويتيمم بعد ذلك أيضا . وإذا لم يمكن مسحه باليد الرطبة ، أو كان يوجب زيادة نجاسة البدن يمسح بيده الرطبة على القماش ويتيمم أيضا . وفي كل الصور المتقدمة إذا أمكن غسل ظاهر القماش أو البلاستيك ، فالأحوط وجوبا الغسل ، والمسح باليد الرطبة أيضا .
< / السؤال = 1081 > < / السؤال = 1072 > < السؤال = 1072 > مسألة 334 : إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر في مقدم الرأس أو على ظاهر القدمين ، مكشوفا ، ولم يمكن مسحه ، يجب لفه بقطعة قماش أو بلاستيك طاهرة ويمسح

60

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست