responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


عليها برطوبة الوضوء الباقية في يده . وإذا لم يمكن وضع قطعة قماش أو بلاستيك ولفه بها ، فلا يجب المسح ، ولكن الأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا بعد الوضوء .
< / السؤال = 1072 > < السؤال = 1076 > مسألة 335 : إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر ملفوفا ، ولم يكن في حل لفافته عسر ولا مشقة ، ولم يكن يضره الماء ، يجب أن يكشفه ويتوضأ . سواء كان الجرح وأمثاله في الوجه أو اليدين أو في مقدم الرأس أو ظهر القدمين .
< / السؤال = 1076 > < السؤال = 1072 > مسألة 336 : إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر في الوجه أو اليدين ، وأمكن حل لفافته ، وكان يضره صب الماء عليه ، ولا يضره المسح عليه باليد الرطبة ، فإن أمكن أن يمسح عليه بنحو يقال : إنه غسل ، يجب أن يفعل ذلك ، ويكفي . أما إذا لم يصدق عليه الغسل ، فالأحوط وجوبا أن يمسحه باليد الرطبة ، ثم يلفه بقطعة قماش طاهرة ويمسح عليها .
< / السؤال = 1072 > < السؤال = 1072 > < السؤال = 1073 > < السؤال = 1081 > مسألة 337 : إذا لم يمكن كشف الجرح ، لكنه هو واللفاف الذي عليه طاهران ، ويمكن إيصال الماء إليه ولا ضرر ، ولا عسر ، ولا مشقة فيه ، يجب إيصال الماء إلى نفس الجرح .
وإذا كان الجرح أو اللفاف متنجسا ، فإن كان تطهيره وإيصال الماء إليه ممكنا بلا عسر ، ولا مشقة ، يجب تطهيره أولا وإيصال الماء إلى الجرح حين الوضوء . وإذا كان الماء يضره ، أو كان إيصال الماء إليه غير ممكن ، يجب غسل أطرافه ، والمسح على الجبيرة إذا كانت طاهرة . وإذا لم يمكن المسح باليد الرطبة على الجبيرة لوجود دواء عليها يلصق باليد مثلا ، يلف عليها قطعة قماش طاهرة بحيث تعد جزء منها ويمسح عليها بيده الرطبة . وإذا لم يمكن هذا أيضا ، فالأحوط وجوبا أن يتوضأ ويتمم أيضا . وإذا كان ظاهر الجرح أو الجبيرة متنجسا ولا يمكن تطهيره ، فإن أمكن أن يمسح عليه برطوبة يده ، فالأحوط وجوبا أن يمسحه ثم يطهر يده ، ويلف قطعة قماش أو بلاستيك طاهرة ويمسح عليها أيضا ، ويتيمم أيضا . وإن لم يمكن المسح عليه برطوبة اليد ، يمسح بيده الرطبة على قطعة القماش ويتيمم أيضا .
< / السؤال = 1081 > < / السؤال = 1073 > < / السؤال = 1072 > < السؤال = 1076 > مسألة 338 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة للوجه أو اليد أو اليدين ، يجب أن يتوضأ

61

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست