responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 58


الأخرى إذا أمكن . والأحوط وجوبا أن يطهر مخرج الغائط لكل صلاة إذا لم يكن فيه مشقة .
< / السؤال = 1120 > < السؤال = 1121 > < السؤال = 1122 > مسألة 322 : يجب على المسلوس والمبطون إذا أمكنه ، ولم يكن عليه عسر ومشقة وخوف ضرر ، أن يمنع خروج البول والغائط أثناء الصلاة وإن كلفه ذلك مالا . بل إذا كان مرضه يعالج بسهولة ، فالأحوط وجوبا أن يعالج نفسه .
< / السؤال = 1122 > < / السؤال = 1121 > < السؤال = 1128 > مسألة 323 : إذا شفي المريض بالسلس أو البطن ، فلا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها أثناء المرض طبق تكليفه الشرعي . ولكن إذا شفي أثناء وقت الصلاة ، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة التي صلاها في هذا الوقت .
الأمور التي يجب الوضوء لها < / السؤال = 1128 > < السؤال = 850 > مسألة 324 : يجب الوضوء لستة أمور :
الأول : الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت . كما أنه شرط في صحة الصلوات المندوبة أيضا .
الثاني : السجدة والتشهد المنسيان ، إذا أحدث بينهما وبين الصلاة كأن يبول .
والأحوط وجوبا في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا . كما أن الأحوط أيضا الوضوء لسجدتي السهو .
الثالث : الطواف الواجب حول الكعبة المشرفة .
الرابع : إذا نذر أو عاهد أو أقسم أن يتوضأ .
الخامس : إذا نذر أن يمس خط القرآن بشئ من بدنه .
السادس : لأجل تطهير القرآن إذا كان متنجسا ، أو لإخراجه من الأماكن التي تستلزم هتك حرمته كمكان النجاسة وأمثاله إذا كان ذلك يؤدي إجبارا إلى مس خط القرآن بيده أو بمحل آخر من بدنه . أما إذا استلزم تأخير ذلك حتى يتوضأ إهانة للقرآن ، فيجب حينئذ إخراجه من مكان النجاسة وأمثاله بدون أن يتوضأ ، أو تطهيره

58

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست