responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 57


الغائط عدة مرات أثناء الصلاة ، فإن لم يكن الوضوء بعد كل مرة عسيرا عليه ، يجب أن يضع إناء إلى جانبه ويتوضأ كلما خرج منه بول أو غائط على الفور ، ويتم بقية صلاته . والأحوط إعادة هذه الصلاة مرة أخرى بوضوء واحد . وإن خرج منه شئ في أثنائها لا يعتن . ولا يترك هذا الاحتياط بالنسبة إلى المسلوس .
< / السؤال = 1116 > < السؤال = 1116 > مسألة 316 : إذا كان يخرج منه البول أو الغائط بشكل متتابع بنحو يكون الوضوء بعد كل مرة عسيرا عليه ، وكان يمكنه أن يصلي مقدارا من الصلاة وهو متوضئ ، يجب عليه أن يتوضأ وضوء واحدا لكل صلاة .
< / السؤال = 1116 > < السؤال = 1116 > مسألة 317 : إذا كان يخرج منه البول بشكل متتابع ، ولكن لم تخرج منه قطرة بول بين الصلاتين فالأحوط أن يتوضأ لكل صلاة وإن كان جواز أن يصلي الصلاتين بوضوء واحد لا يخلو من وجه .
< / السؤال = 1116 > < السؤال = 1116 > مسألة 318 : من كان يخرج منه البول أو الغائط بشكل متتابع ، إذا لم يستطع أن يصلي شيئا من صلاته على وضوء ، فالأحوط أن يتوضأ لكل صلاة وإن كان جواز أن يصلي صلوات بوضوء واحد لا يخلو من وجه . إلا أن يحدث بالبول أو الغائط اختيارا ، أو يبطل وضوؤه بمبطل آخر .
< / السؤال = 1116 > < السؤال = 1117 > مسألة 319 : المريض الذي لا يستطيع إمساك نفسه عن خروج الريح ، يجب عليه العمل بما يعمل به المريض الذي لا يستطيع إمساك نفسه عن خرج الغائط .
< / السؤال = 1117 > < السؤال = 1119 > مسألة 320 : المسلوس أو المبطون الذي يتوضأ لكل صلاة ، لا يجب عليه أن يتوضأ لقضاء السجدة والتشهد المنسيين ، ولا لصلاة الاحتياط ، التي تجب عليه إذا أتى بها بعد الصلاة مباشرة .
< / السؤال = 1119 > < السؤال = 1120 > مسألة 321 : يجب على المسلوس أن يمنع حال الصلاة وصول النجاسة إلى المواضع الأخرى بواسطة كيس فيه قطن أو شئ آخر يحفظ به مخرج البول . والأحوط وجوبا أن يطهر مخرج البول المتنجس قبل كل صلاة . والأحوط استحبابا تبديل الكيس . وكذا المبطون ، يجب عليه أن يمنع حال الصلاة وصول النجاسة إلى المواضع

57

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست