responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 572


تشريح وزرع الأعضاء < / السؤال = 14068 > < / السؤال = 14067 > < السؤال = 9827 > < السؤال = 9830 > مسألة 3072 : لا يجوز تشريح الميت المسلم . فلو فعلوا ذلك كان حراما وتجب الدية في قطع رأسه ، وسائر أعضائه ، ولكن يجوز تشريح الميت غير المسلم ، إذا لم يكن ذميا والأحوط في أهل الذمة الترك ، إلا إذا كان حفظ حياة المسلمين أو أهل الذمة متوقفا على ذلك .
< / السؤال = 9830 > < / السؤال = 9827 > < السؤال = 9830 > مسألة 3073 : إذا كان تشريح جثة غير المسلم ممكنا ، فلا يجوز تشريح جثة المسلم لأجل تعلم الطب ، وإن توقف حفظ حياة مسلم ، أو عدة مسلمين على التشريح . وإذا شرحوا جثة المسلم مع إمكان تشريح جثة غيره ، فقد عصوا ، وتجب عليهم الدية .
< / السؤال = 9830 > < السؤال = 9831 > مسألة 3074 : إذا توقف حفظ حياة مسلم أو عدة مسلمين على تشريح إنسان ، ولم يمكن تشريح غير المسلم ، يجوز تشريح المسلم . ولكن التشريح لأجل التعلم بدون أن تكون حياة مسلم متوقفة عليه لا يجوز ، ويستلزم الدية .
< / السؤال = 9831 > < السؤال = 14250 > مسألة 3075 : دية المسلم الميت الحر ، كدية الجنين الكامل الذي لم تلجه الروح فإذا قطعوا رأس جثة الميت المسلم الحر أو بقروا بطنها أو قاموا بفعل آخر لها ، بحيث لو كانت حية لمات بذلك ، تكون ديته مائة مثقال شرعي من الذهب المسكوك ( 1 ) ودية قطع

572

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست