responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 571

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


الأم ، وسائر الأقارب من الأم محل إشكال أيضا . ومقتضى بعض الأخبار أن المرأة ليس لها حق القصاص بنحو كلي ، والاحتياط في باب الدماء أمر مطلوب .
< / السؤال = 13905 > < / السؤال = 13904 > < السؤال = 14252 > < السؤال = 14253 > < السؤال = 14254 > مسألة 3069 : إذا جرح أو قطع جزء من بدن حيوان لشخص آخر ، وكان الحيوان حلال اللحم ، أو حرام اللحم ولكن له قيمة ، يجب عليه أن يدفع إلي صاحب الحيوان التفاوت بين قيمة السالم والمعيب . وإذا تلف الحيوان يجب أن يدفع كامل قيمته إلى صاحبه . وإذا ذبحه على الطريقة الشرعية يجوز لصاحب الحيوان مطالبته بالتفاوت بين قيمته حيا ومذبوحا . وإذا أعرض صاحبه عن حيوانه المذبوح وطالبه بقيمته كاملة ، فالأحوط وجوبا على الذابح أن يرضيه .
< / السؤال = 14254 > < / السؤال = 14253 > < / السؤال = 14252 > < السؤال = 14256 > مسألة 3070 : المشهور أنه إذا أتلف شخص كلب صيد لشخص آخر ، فعليه أن يدفع له أربعين درهما من الفضة المسكوكة التي تعادل واحدا وعشرين مثقالا متعارفا . وإذا أتلف كلبا يحرس بيت شخص أو بستانه ، فعليه أن يدفع عشرين درهما من الفضة المسكوكة لصاحبه ، وإذا أتلف كلب الغنم ، فعليه أن يدفع عشرين درهما من الفضة المسكوكة . وفي قول آخر يجب عليه أن يدفع شاة . وإذا أتلف كلب الزرع ، فعليه أن يدفع قفيزا من الحنطة ، وهو يعادل عشرة أصواع ولكن الأحوط وجوبا إن كانت قيمة الكلب المتعارفة أكثر من ذلك أن يعطي قيمته في جميع هذه الأقسام وإن كانت أقل أن يتصالحا ( 1 ) .
< / السؤال = 14256 > < السؤال = 14067 > < السؤال = 14068 > مسألة 3071 : إذا ألحق حيوان بزرع شخص أو ماله خسارة ، فالمشهور أن على صاحب الحيوان الضمان إذا كان فعل الحيوان في الليل ، ولا ضمان عليه إذا كان في النهار .
ولكن الأحوط وجوبا أن يتحمل صاحب الحيوان الخسارة في النهار أيضا ، إذا كان متساهلا ومقصرا .
(


1 - قد مضى سابقا إن كل مثقال شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام ، وكل مثقال متعارف يعادل 24 حمصة ويساوي 4 غرامات و 608 / 0 من غرام ، وكل درهم من الفضة يساوي غرامين و 419 / 0 من غرم .

571

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست