responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 565


حيث لا يوجد عبيد ، يقوموا بالعملين الآخرين .
< / السؤال = 14260 > < السؤال = 13943 > < السؤال = 13945 > < السؤال = 13958 > قصاص ودية الأعضاء مسألة 3053 : يجوز القصاص في قطع أعضاء الإنسان ، وجرح بدنه ، فيما إذا كان القصاص قابلا للضبط . وتجب الدقة ، وأن لا يكون في العمل إفراط . والأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي . وإذا لم يمكن ذلك ، تتعين الدية .
< / السؤال = 13958 > < / السؤال = 13945 > < / السؤال = 13943 > < السؤال = 14093 > < السؤال = 14142 > مسألة 3054 : الميزان الكلي في دية أعضاء الإنسان الأصلية هو أن قطع وإزالة كل عضو مفرد كاللسان ، أو الآلة الذكرية ، يوجب الدية كاملة ، يعني يوجب أحد الأمور الستة التي تقدمت في دية القتل . وقطع وإزالة كل عضو أصلي زوجي كاليد والرجل والأذن والعين يوجب نصف الدية ، وقطعهما وإزالتهما معا يوجب الدية كاملة .
< / السؤال = 14142 > < / السؤال = 14093 > < السؤال = 14098 > < السؤال = 14099 > < السؤال = 14102 > مسألة 3055 : دية عدة أشياء مثل دية القتل :
الأول : قلع العينين معا أو اعماؤهما . وإذا قلع أو أعمى إحدى العينين يجب عليه نصف دية القتل . وإذا كان المجني عليه أعور بحسب الخلقة أو بعارض فقلع عينه السالمة أو اعماؤها يوجب الدية كاملة ، ولكن إذا كانت إحدى عينية قد قلعت سابقا قصاصا ، فثبوت الدية كاملة لقلع عينه الثانية محل إشكال ، والأحوط المصالحة . وإذا قطعت أجفان عينيه الأربعة كاملة ، فالمشهور أنه يوجب الدية كاملة ، ولكن الأحوط المصالحة .
< / السؤال = 14102 > < / السؤال = 14099 > < / السؤال = 14098 > < السؤال = 14107 > الثاني : قطع الأذنين من أصولهما أو تصميمها بشكل كامل ، بحيث لا يسمع ولا يؤمل شفاؤه . وإذا قطع إحداهما أو أصمت يجب نصف دية القتل .
< / السؤال = 14107 > < السؤال = 14106 > الثالث : قطع الأنف من أصله ، أو قطع تمام أرنبة الأنف ، أو ضربه بحيث لا يميز على الإطلاق بين المشمومات الطيبة والكريهة ، ولا يؤمل شفاؤه .
< / السؤال = 14106 > < السؤال = 14109 > الرابع : قطع لسان غير الأخرس من أصله . وإذا قطع بعض اللسان ، فالأحوط أن يحسبوا نسبة ما قطع إلى كل اللسان ، وكذلك يحسبوا النقص الذي يطرأ على

565

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست