responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 566


مخارج الحروف الثمانية والعشرين . يعني أن تقسم الدية الكاملة على الحروف الثمانية والعشرين ، فيتصالحوا على التفاوت بين النسبتين ، وإذا قطع لسان الأخرس يجب عليه ثلث دية القتل . وإذا قطع بعضه ، يحسب نسبة ما قطع إلى كل لسانه .
< / السؤال = 14109 > < السؤال = 14112 > < السؤال = 14113 > الخامس : قلع جميع الأسنان . ودية كل واحد من الأسنان الاثني عشر الإمامية التي تقع ستة منها في الفك الأعلى وستة في الفك الأسفل ، هي خمسون مثقالا شرعيا - وكل مثقال يساوي 18 حمصة - من الذهب المسكوك ، أو 500 درهم من الفضة المسكوكة . ودية كل واحد من الأسنان الستة عشر الخلفية 25 مثقالا شرعيا من الذهب المسكوك ، أو 250 درهما من الفضة المسكوكة ( 1 ) .
< / السؤال = 14113 > < / السؤال = 14112 > < السؤال = 14122 > السادس : قطع اليدين من المعصم أو أعلى منه ، وفصلهما . وإذا قطع يدا واحدة تجب عليه نصف الدية .
< / السؤال = 14122 > < السؤال = 14127 > السابع : إبانة أصابع اليدين العشرة من أصولها . ودية كل إصبع عشر دية القتل ، ودية كل عقدة من الأصابع ثلث دية الإصبع ، وفي الإبهام دية كل عقدة نصف دية الإصبع .
< / السؤال = 14127 > < السؤال = 14136 > < السؤال = 14137 > الثامن : قطع الرجلين من المفصل أو أعلى منه ، أو قطع جميع أصابع القدمين ودية كل إصبع عشر دية القتل .
< / السؤال = 14137 > < / السؤال = 14136 > < السؤال = 14144 > التاسع : كسر الظهر بحيث لا علاج له ، وبحيث لا يمكن للمجني عليه الجلوس مطلقا .
< / السؤال = 14144 > < السؤال = 14175 > العاشر : توجيه صدمة وضرر إلى شخص بحيث يذهب عقله ولا يعود بعد ذلك .
< / السؤال = 14175 > < السؤال = 14178 > < السؤال = 14187 > الحادي عشر : توجيه صدمة إلى شخص بحيث يفقد صوته أو نطقه مطلقا .
< / السؤال = 14187 > < / السؤال = 14178 > < السؤال = 14108 > الثاني عشر : قطع الشفتين . وإذا قطع أحداهما فالأحوط أن يتفقا على نصف الدية و يتصالحا عليها .
< / السؤال = 14108 > < السؤال = 14096 > الثالث عشر : توجيه صدمة إلى شخص بحيث يسقط جميع شعر لحيته أو رأسه ولا ينبت بعد ذلك . وإذا حلق لحية شخص بالقوة ثم نبتت ، يجب عليه دفع ثلث


1 - قد مضى سابقا إن كل درهم يعادل غرامين و 419 / 0 من غرام ، وإن كل مثقال شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام .

566

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست