نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 554
< / السؤال = 13431 > < / السؤال = 13425 > < / السؤال = 13424 > < / السؤال = 13423 > < السؤال = 13501 > < السؤال = 13504 > < السؤال = 13511 > حد اللواط مسألة 3013 : إذا لاط الرجل البالغ العاقل باختياره برجل أو طفل ، فالمشهور أن حده القتل مطلقا ، ولكن الأحوط أن حده القتل إذا كان محصنا بالنحو المتقدم في المسألة " 3011 " وإذا لم يكن محصنا يجلد مائة جلدة كالزاني ، ويجوز أن يقتلوا المحصن بالسيف ، أو يرجموه ، أو يلقوه من مكان عال ، أو يهدموا عليه حائطا ، أو يحرقوه بالنار . وحد المفعول به إذا كان بالغا وعاقلا وملوطا به باختياره ، هو القتل ولا فرق فيه بين المحصن وغير المحصن وإذا قام الفاعل والمفعول به بمقدمات العمل ولم يحصل الدخول ، يجلد كل واحد منهما مائة جلدة . < / السؤال = 13511 > < / السؤال = 13504 > < / السؤال = 13501 > < السؤال = 13502 > < السؤال = 13503 > مسألة 3014 : يثبت اللواط كالزنا بطريقين : الأول : الإقرار أربع مرات . الثاني : شهادة أربعة رجال عدول برؤية اللواط ، وثبوت اللواط بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين لا يخلو من وجه ، ولكنه خلاف الاحتياط . < / السؤال = 13503 > < / السؤال = 13502 > < السؤال = 13517 > مسألة 3015 : إذا قبل الرجل صبيا بشهوة ، يجلده الحاكم الشرعي أي مقدار يراه مصلحة وقد روي : " من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار " . وفي آخر : " . . . لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد له جهنم وسائت مصيرا " . ولكن مع ذلك إذا تاب تقبل توبته . < / السؤال = 13517 > < السؤال = 13522 > < السؤال = 13526 > مسألة 3016 : حد من يقود الرجل والمرأة إلى الزنا ، أو يقود الرجل والصبي إلى اللواط ، أن تجلد خمسا وسبعين جلدة إذا كانت امرأة ، وأن يجلد خمسا وسبعين جلدة ، وينفى من بلده إذا كان رجلا . والمشهور أن يحلق رأسه علاوة على ذلك ، ويدار به في الأزقة والأسواق ، ولكن إقامة الدليل على هذين الأمرين مشكل . < / السؤال = 13526 > < / السؤال = 13522 > < السؤال = 13711 > مسألة 3017 : إذا عزم شخص على الزنا بامرأة أو اللواط بصبي ، ولم يمكن منعه إلا بالقتل ، فقتله جائز . < / السؤال = 13711 > < السؤال = 13706 > مسألة 3018 : إذا وطأ رجل بهيمة ، فقد ارتكب بذلك حراما ، ويعزر بحكم الحاكم
554
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 554