responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 553


ولكن مفاد بعض الأخبار أن يضرب ضربة واحدة على عنقه بالسيف ، فإن بقي حيا ، يجب أن يحبسوه حتى يموت في الحبس والأحوط رعاية هذا الحكم . وثبوت هذا الحكم في المحارم الرضاعية والسببية قوي أيضا ، ولكنه لا يخلو من إشكال .
< / السؤال = 13460 > < / السؤال = 13459 > < السؤال = 13463 > مسألة 3009 : إذا زنى بامرأة بالقوة والعنف ، فحده القتل ، والأحوط هنا أيضا أن يضرب ضربة واحدة على عنقه ، وإن لم يمت .
< / السؤال = 13463 > < السؤال = 13462 > مسألة 3010 : إذا زنى الكافر بامرأة مسلمة ، فحده القتل ، وإذا أسلم عند إقامة الحد عليه لا يسقط عنه .
< / السؤال = 13462 > < السؤال = 13467 > < السؤال = 13468 > < السؤال = 13469 > < السؤال = 13470 > < السؤال = 13476 > < السؤال = 13477 > مسألة 3011 : إذا زنى الرجل أو المرأة ، وكانا حرين بالغين عاقلين مختارين ، فحد الواحد منهما مائة جلدة ، وإذا كرر الزنا ثلاث مرات ، وجلد حده في كل مرة ، فحده في المرة الرابعة القتل - ولكن الرجل المحصن - يعني الرجل الذي له زوجة دائمة ، وقد قاربها ، وهو بالغ وعاقل وحر ، ويستطيع أن يقاربها في أي وقت يشاء - إذا زنى باختياره بامرأة بالغة وعاقلة ، فإن كان شيخا مسنا فحده أن يجلد مائة جلدة ثم يرجم وإن كان شابا يرجم والأحوط وجوبا أن لا يجلد . وكذلك المرأة المحصنة - يعني المرأة البالغة العاقلة الحرة التي لها زوج ، وقد قاربها وهو فعلا في اختيارها - إذا زنت باختيارها ، يثبت عليها نفس الحكم . وإذا زنى الرجل المتزوج الذي زوجته في تصرفه ، ولكن لم يقاربها بعد فحده أن يجلد مائة جلدة وأن يحلقوا رأسه ، وينفوه عن بلده لمدة سنة ولا يجري حكم الحلق والنفي على المرأة .
< / السؤال = 13477 > < / السؤال = 13476 > < / السؤال = 13470 > < / السؤال = 13469 > < / السؤال = 13468 > < / السؤال = 13467 > < السؤال = 13423 > < السؤال = 13424 > < السؤال = 13425 > < السؤال = 13431 > مسألة 3012 : يثبت الزنا بطريقين :
الأول : أن يقر الزاني إذا كان بالغا وعاقلا وحرا على نفسه باختياره أربع مرات ، وأن يكون إقراره على الأحوط في أربعة مجالس .
الثاني : أن يشهد أربعة رجال عدول برؤية الزنا وتكفي على الأقوى شهادة ثلاثة رجال وامرأتين .

553

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست