responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 539


أولادهم . وإذا لم يكن هؤلاء أيضا ، فعم جد الميت وجدته وعمتهما وخالهما وخالتهما . وإذا لم يكن هؤلاء ، فأولادهم .
< / السؤال = 12901 > < / السؤال = 12899 > < السؤال = 12627 > < السؤال = 12695 > مسألة 2946 : الزوج والزوجة يتوارثان بالتفصيل الذي سيأتي .
إرث الطبقة الأولى < / السؤال = 12695 > < / السؤال = 12627 > < السؤال = 12601 > < السؤال = 12604 > < السؤال = 12612 > < السؤال = 12613 > < السؤال = 12614 > < السؤال = 12722 > < السؤال = 12730 > < السؤال = 12759 > < السؤال = 12765 > < السؤال = 12766 > مسألة 2947 : إذا كان وارث الميت شخصا واحدا من الطبقة الأولى ، مثل الأب أو الأم أو الابن أو البنت ، فمال الميت جميعه له . وإذا كان وارثه عدة أبناء أو عدة بنات ، يقسم جميع ماله بينهم بالسوية . وإذا كان وارثه ابنا وبنتا ، يقسم المال ثلاث حصص : حصتان منه للابن وحصة واحد للبنت . أما إذا كانوا عدة أبناء وعدة بنات ، فيقسم المال بينهم ، بحيث يأخذ الابن ضعف ما تأخذه البنت .
< / السؤال = 12766 > < / السؤال = 12765 > < / السؤال = 12759 > < / السؤال = 12730 > < / السؤال = 12722 > < / السؤال = 12614 > < / السؤال = 12613 > < / السؤال = 12612 > < / السؤال = 12604 > < / السؤال = 12601 > < السؤال = 12612 > < السؤال = 12718 > < السؤال = 12760 > مسألة 2948 : إذا كان وارث الميت أباه وأمه فقط يقسم المال ثلاث حصص : حصتان منها للأب ، وحصة واحدة للأم ، ولكن إذا كان للميت أخوان أو أربعة أخوات أو أخ وأختان ، وكانوا كلهم أحياء ومسلمين وأحرارا ، وكانت أخوتهم له من الأب ، أي إن أباهم وأبا الميت واحد ، سواء كانت أمهم وأمه واحدة أم لا ، فهؤلاء وإن لم يرثوا مع وجود أب الميت وأمه ، إلا أن حصة الأم بسببهم تكون السدس ، ويكون الباقي للأب .
< / السؤال = 12760 > < / السؤال = 12718 > < / السؤال = 12612 > < السؤال = 12714 > < السؤال = 12718 > مسألة 2849 : إذا كان وارث الميت أباه وأمه وبنتا واحدة فقط ، ولم يكن له أخوان ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختان من الأب ، تقسم تركته خمس حصص : للأب حصة ، وللأم حصة ، وللبنت ثلاث حصص . وإذا كان له أخوان أو أربعة أخوات أو أخ وأختان من أبيه ، فالمشهور أن تركته تقسم إلى ست حصص : للأب حصة ، وللأم حصة ، وللبنت ثلاث حصص ، والحصة الباقية تقسم إلى أربع حصص : حصة مها للأب وثلاث حصص للبنت . فإذا قسم التركة أربعا وعشرين حصة مثلا ، فللبنت خمس عشرة حصة ، وللأب خمس حصص ، وللأم أربع حصص . ولكن الأحوط في هذه الصورة أيضا أن تقسم التركة برضا الأب والبنت خمس حصص : ثلاث للبنت ،

539

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست