نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 507
وإذا فصل رأسه عن جسده سهوا أو لحدة السكين ، فلا إشكال فيه . < / السؤال = 11583 > < / السؤال = 11540 > < / السؤال = 11506 > < السؤال = 11399 > < السؤال = 11400 > < السؤال = 11401 > < السؤال = 11403 > < السؤال = 11404 > < السؤال = 11405 > < السؤال = 11406 > < السؤال = 11408 > < السؤال = 11412 > < السؤال = 11414 > < السؤال = 11415 > < السؤال = 11419 > أحكام الصيد بالأسلحة مسألة 2808 : إذا صيد الحيوان الوحشي حلال اللحم بالأسلحة ، يكون أكله حلالا وميتته طاهرة ، بخمسة شروط : الأول : أن يكون سلاح الصيد قاطعا مثل السكين والسيف ، وحادا مثل الرمح والسهم ، بحيث يفري بحدته بدن الحيوان . أما إذا صيد الحيوان بواسطة الفخ أو العصا أو الحجر وأمثالها فلا يطهر ، ويحرم أكل لحمه . إلا أن يقبض عليه حيا ويذبح وإذا صيد الحيوان بالبندقية وكانت طلقتها حادة ، بحيث تدخل في بدن الحيوان وتفريه ، يكون طاهرا وحلالا . أما إذا كانت طلقتها غير حادة ، وإنما تدخل بالضغط في بدن الحيوان فتقتله ، أو تحرق بدنه بحرارتها فيموت بسبب ذلك ، فلا تخلو طهارته وحلية لحمه من إشكال . وإن كان الأقوى في الفرض الأول الطهارة والحلية . الثاني : أن يكون الصائد مسلما ، أو طفلا مسلما مميزا يفهم الحسن والقبيح ، أما إذا صاد الكافر ، أو الشخص الذي يظهر العداوة لأهل بيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا يحل الحيوان الذي يصيده . الثالث : أن يكون الرمي لأجل اصطياد الحيوان . فإذا استهدف مكانا وصاد حيوانا صدفة ، فلا يحل ذلك الحيوان ولا يكون طاهرا . الرابع : أن يذكر اسم الله - تعالى - حال الصيد . فإذا لم يذكر اسم الله - تعالى - عمدا ، فلا يحل الصيد . ولكن إذا نسي فلا إشكال فيه . الخامس : أن يدرك الحيوان ميتا ، أو لا يكون الوقت يسع لذبحه إذا أدركه حيا . فإن أدركه حيا وكان الوقت يسع لذبحه ولم يذبحه حتى مات ، فهو حرام . < / السؤال = 11419 > < / السؤال = 11415 > < / السؤال = 11414 > < / السؤال = 11412 > < / السؤال = 11408 > < / السؤال = 11406 > < / السؤال = 11405 > < / السؤال = 11404 > < / السؤال = 11403 > < / السؤال = 11401 > < / السؤال = 11400 > < / السؤال = 11399 > < السؤال = 11417 > مسألة 2809 : إذا صاد شخصان حيوانا ، وكان أحدهما مسلما والآخر كافرا ، أو ذكر أحدهما اسم الله - تعالى - ولم يذكره الآخر عمدا ، لا يحل ذلك الحيوان .
507
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 507