responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 508


< / السؤال = 11417 > < السؤال = 11402 > < السؤال = 11416 > مسألة 2810 : إذا سقط الحيوان بعد رميه بالرصاص مثلا في الماء ، وعلم الإنسان أن موته كان بسبب الطلقة والسقوط في الماء ، فلا يحل ، بل إذا شك في أن موته كان بسبب الطلقة فقط أم لا ، فلا يحل .
< / السؤال = 11416 > < / السؤال = 11402 > < السؤال = 11421 > مسألة 2811 : إذا صاد الحيوان بسلاح مغصوب ، أو بكلب مغصوب ، فالصيد حلال وملك لصائده ، ولكن مضافا إلى ارتكابه معصية ، يجب عليه أن يدفع أجرة السلاح ، أو الكلب إلى صاحبه .
< / السؤال = 11421 > < السؤال = 11428 > مسألة 2812 : إذا قطع بالسيف أو بآلة يصح بها الصيد حسب الشروط التي تقدمت في المسألة 2808 عضوا من حيوان ، مثل يده أو رجله ، فإن بقي الحيوان بعدها فترة حيا ، فالعضو المقطوع نجس وحرام . وكذلك على الأحوط إذا مات الحيوان أو كان حيا ولكن في حال نزع الروح ، أما إذا قطعه بذلك نصفين ، وكان رأسه ورقبته في نصف ، وأدركه ميتا ، وكان موته بسبب قطعه ، فكلا القسمين حلال . وإذا أدركه حيا وكان الوقت ضيقا عن ذبحه حسب الطريقة لا شرعية ، فالأحوط حرمة القسم الذي ليس فيه الرأس والرقبة ، وحلية القسم الذي فيه الرأس والرقبة . وإذا وسع الوقت لذبحه ، يحرم القسم الذي ليس فيه رأس ورقبة ويحل القسم الذي فيه الرأس إذا ذبحه بالطريقة الشرعية ، وإلا فهو حرام أيضا .
< / السؤال = 11428 > < السؤال = 11429 > مسألة 2813 : إذا قطع الحيوان نصفين بالعصا أو الحجر أو شئ آخر لا يصح به الصيد ، يحرم القسم الذي ليس فيه رأس ورقبة ، والقسم الذي فيه رأس ورقبة إذا بقي حيا وذبح حسب الطريقة الشرعية فهو حلال ، وإلا فهو حرام أيضا .
< / السؤال = 11429 > < السؤال = 11549 > مسألة 2814 : إذا صاد حيوانا أو ذبحه وخرج من بطنه جنين حي ، فإذا ذبح الجنين بالطريقة الشرعية فهو حلال ، وإلا فهو حرام .
< / السؤال = 11549 > < السؤال = 11550 > < السؤال = 11551 > < السؤال = 11552 > مسألة 2815 : إذا صاد حيوانا أو ذبحه وأخرج من بطنه جنينا ميتا ، فإن كانت خلقته تامة ، ونبت على بدنه الشعر أو الصوف ، وكان موته بسبب ذبح أمه ، فهو حلال وطاهر أما إذا مات قبل ذبح أمه ، فهو حرام ونجس .

508

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست