responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 484


< / السؤال = 8478 > < السؤال = 12283 > < السؤال = 12284 > < السؤال = 12289 > أحكام الطلاق مسألة 2702 : يشترط أن يكون الرجل الذي يطلق زوجته : عاقلا وأن يكون على الأحوط وجوبا بالغا ، وأن يطلق باختياره . فإذا أجبر على طلاق زوجته فالطلاق باطل . كما يجب أن يكون قاصدا الطلاق . فإذا أوقع صيغة الطلاق مزاحا ، لا يكون صحيحا .
< / السؤال = 12289 > < / السؤال = 12284 > < / السؤال = 12283 > < السؤال = 12299 > < السؤال = 12303 > مسألة 2703 : يشترط أن تكون الزوجة حال الطلاق طاهرة من دم الحيض والنفاس ، وأن لا يكون الزوج قاربها في ذلك الطهر ، أو في حال النفاس والحيض الذين كانا قبل هذا الطهر . وتفصيل هذين الشرطين يأتي في المسائل اللاحقة .
< / السؤال = 12303 > < / السؤال = 12299 > < السؤال = 12300 > < السؤال = 12301 > < السؤال = 12302 > < السؤال = 12307 > مسألة 2704 : يصح طلاق المرأة حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور :
الأولى : إذا لم يقاربها الزوج بعد زواجه بها .
الثانية : أن تكون حاملا ، فإذا لم يكن حملها معلوما وطلقها الزوج حال الحيض ، ثم عرف بعد ذلك أنها كانت حاملا فمع تحقق قصد الإنشاء لا إشكال في صحة الطلاق ، وإن كان الأحوط إعادة الطلاق .
الثالث : أن لا يستطيع معرفة أنها في طهر بسبب غيابه ، أو يكون ذلك عليه عسيرا .

484

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست