responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 483


ولا فرق بين الابن والبنت من هذه الجهة . وكذلك على الأحوط إذا كان له أم وأولاد ، ولكن إذا كان له أب وأحفاد ، فالنفقة على الأب وكذلك إذا كان له أم وأحفاد فالنفقة على الأم . وإذا كان له أحفاد مع الجد والجدة ، تجب نفقته عليهم مشتركين على السواء . والأحوط وجوبا رعاية هذا الترتيب .
< / السؤال = 8472 > < / السؤال = 8459 > < السؤال = 8475 > مسألة 2700 : نفقة الإنسان نفسه مقدمة على نفقة زوجته . ونفقة زوجته مقدمة على نفقة الأقارب الذين تجب نفقتهم . كما أن الأقرب من الأقارب مقدم في النفقة على من هو أبعد منه ، مثلا ، نفقة الأب مقدمة على نفقة الجد ، ونفقة الأولاد مقدمة على نفقة الأحفاد .
< / السؤال = 8475 > < السؤال = 8478 > مسألة 2701 : إذا امتنع الشخص المتمكن عن إعطاء نفقة واجب النفقة ، يجبره الحاكم الشرعي على دفعها . وإذا لم يمكن ذلك ، فالحاكم الشرعي نفسه يأخذ من ماله ، ويصرفه على من تجب نفقته .

483

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست