responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 482


مقدمة على الجد وغيره ، وإن تزوجت . والأحوط وجوبا أن يراعى هذا الترتيب في الحضانة .
< / السؤال = 8419 > < / السؤال = 8410 > < / السؤال = 8409 > < السؤال = 8423 > < السؤال = 8459 > < السؤال = 8463 > < السؤال = 8464 > < السؤال = 11182 > النفقة مسألة 2697 : واجبوا النفقة - الذين تجب مصارفهم على الإنسان إجمالا ، ولا يستطيع أن يعطيهم خمسه وزكاته وكفاراته - ثلاثة أصناف :
الأول : الزوجة الدائمة .
الثاني : الأب والأم وآباؤهما وأمهاتهما ، وإن علوا .
الثالث : الابن والبنت وأولادهما ، وإن نزلوا .
أما الأقارب الآخرون ، كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأولادهم ، فليسوا واجبي النفقة . ولكن يستحب للإنسان إذا كان متمكنا ، وكانوا محتاجين ، أن يعطي نفقتهم .
< / السؤال = 11182 > < / السؤال = 8464 > < / السؤال = 8463 > < / السؤال = 8459 > < / السؤال = 8423 > < السؤال = 8464 > مسألة 2698 : مرت أحكام نفقة الزوجة في المسألة 2599 وما بعدها . أما نفقة الآخرين فإنما تجب نفقتهم إذا لم يكن عندهم مال وقدرة ، وكان الإنسان مضافا إلى قدرته المالية أقرب الأفراد إليهم ، أو إذا لم يعطهم مصارفهم أقرب الأفراد إليهم ، بالترتيب الذي سيذكر في المسألة التالية . وإذا كان للولد الصغير مال ، يجوز لوليه أن ينفق مصارف الصغير من مال الصغير .
< / السؤال = 8464 > < السؤال = 8459 > < السؤال = 8472 > مسألة 2699 : تجب على المشهور نفقة الأولاد على الأب وآبائه ، الأقرب منهم فالأقرب .
فالأب مقدم على الجد ، والجد على أبي الجد وإن لم يكن أحد منهم موجودا ، أو كانوا لا يقدرون ، أو لم يدفعوا بأي نحو كان ، تجب على الأم . وإذا لم تكن الأم ، أو لم تدفع ، تجب على أم الأب وأب الأم وأم الأم ، مشركين على السواء . كما تجب نفقة الإنسان على أولاده وأولاد أولاده . سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، على الترتيب ، الأقرب منهم فالأقرب وإذا كان للفقير أب وأولاد ، تجب نفقته عليهم مشتركين على السواء ،

482

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست