responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 469


< / السؤال = 7786 > < السؤال = 7768 > < السؤال = 7786 > مسألة 2629 : إذا اضطر الرجل إلى معالجة امرأة غير محرم ، واضطر من أجل معالجتها أن ينظر إليها أو يلمس بدنها ، فلا إشكال فيه . ولكن إذا استطاع أن يعالجها بالنظر ، فلا يجوز اللمس . وإذا استطاع أن يعالجها باللمس ، فلا يجوز النظر .
< / السؤال = 7786 > < / السؤال = 7768 > < السؤال = 791 > < السؤال = 7768 > مسألة 2630 : إذا اضطر الإنسان إلى النظر إلى عورة شخص لأجل معالجته ، فالأحوط وجوبا أن ينظر إلى العورة بواسطة المرآة . أما إذا لم يكن هناك طريق للعلاج إلا بالنظر إلى العورة نفسها ، فلا إشكال في ذلك .
مسائل الزواج المتفرقة < / السؤال = 7768 > < / السؤال = 791 > < السؤال = 7721 > < السؤال = 7728 > مسألة 2631 : من كان يقع في حرام بسبب عدم وجود زوجة له ، يجب عليه أن يتزوج .
< / السؤال = 7728 > < / السؤال = 7721 > < السؤال = 8261 > مسألة 2632 : إذا اشترط الزوج في العقد أن تكون الزوجة بكرا ، ثم تبين بعد العقد أنها ثيب ، فثبوت حق فسخ العقد له غير معلوم ، ولكن إذا ثبت بإقرار الزوجة أو بطريق آخر أن البكارة أزيلت قبل العقد ، يجوز له أن ينقص من المهر مقدار التفاوت بين مهر البكر والثيب .
< / السؤال = 8261 > < السؤال = 7794 > مسألة 2633 : إذا خلا الرجل بالمرأة غير المحرم في مكان ليس فيه أحد ، ولا يمكن أن يأتي إليه أحد ، فإن خافا الوقوع في الحرام يجب عليهما الخروج من ذلك المكان ، بل الأحوط ترك الخلوة مطلقا . وصلاتهما في حال الخلوة أيضا محل إشكال .
< / السؤال = 7794 > < السؤال = 8307 > مسألة 2634 : إذا عين الرجل مهر المرأة في العقد الدائم ، وكان قاصدا أن لا يعطيها إياه .
فالعقد صحيح ، ويجب عليه أن يعطي المهر .
< / السؤال = 8307 > < السؤال = 8044 > مسألة 2635 : إذا أنكر المسلم الله - تبارك وتعالى - أو النبي " صلى الله عليه وآله " أو أنكر حكما ضروريا من الدين ، يعني الحكم الذي يعرف المسلمون أنه جزء من دين الإسلام ، مثل وجوب الصلاة والصوم ، ورجع إنكاره لهذا الحكم إلى إنكار الله - تعالى - أو النبي " صلى الله عليه وآله " فإنه يكون مرتدا . وكذلك إذا أنكر المعاد ، أو صار من الخوارج والنواصب والغلاة .

469

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست