responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 466


< / السؤال = 8273 > < السؤال = 7977 > أحكام العقد الموقت ( المتعة ) مسألة 2607 : يصح التمتع بالمرأة وإن لم يكن لأجل اللذة ، ولكن يجب أن يكونا قاصدين للزواج الموقت حقيقة ، وأن يجريا العقد بهذا القصد .
< / السؤال = 7977 > < السؤال = 8186 > < السؤال = 8189 > < السؤال = 8199 > < السؤال = 8200 > مسألة 2608 : يشترط في زواج المتعة تعيين المدة ، ومقدار المهر بنحو دقيق . فإذا لم يذكر أحدهما ، أو كان ذكره مجملا ولم يتعين ، فالمتعة باطلة .
< / السؤال = 8200 > < / السؤال = 8199 > < / السؤال = 8189 > < / السؤال = 8186 > < السؤال = 7808 > مسألة 2609 : لا يجوز للزوج أن يترك مقاربة زوجته بالمتعة أكثر من أربعة أشهر ، وأن كان ثبوت هذا الحكم في غير الزوجة الشابة محل إشكال ولكنه أحوط .
< / السؤال = 7808 > < السؤال = 8208 > < السؤال = 8303 > مسألة 2610 : إذا اشترطت الزوجة في عقد المتعة أن لا يقاربها الزوج ، فالعقد والشرط صحيحان ، ويجوز للزوج أن يلتذ بها فيما عدا المقاربة . لكن إذا رضيت بالمقاربة بعد ذلك يجوز له أن يقاربها .
< / السؤال = 8303 > < / السؤال = 8208 > < السؤال = 8423 > مسألة 2611 : لا تجب نفقة الزوجة الموقتة ، وإن حملت . إلا إذا اشترطت النفقة ضمن العقد .
< / السؤال = 8423 > < السؤال = 8216 > مسألة 2612 : ليس للزوجة الموقتة حق المضاجعة ، ولا ترث زوجها ولا يرثها أيضا ، إلا إذا اشترطا التوارث أو المضاجعة ضمن العقد .
< / السؤال = 8216 > < السؤال = 8208 > مسألة 2613 : إذا لم تعلم الزوجة بالمتعة ، أنه ليس لها حق في النفقة والمضاجعة ، فعقدها صحيح . ولا يترتب لها حق على زوجها بسبب عدم معرفتها .
< / السؤال = 8208 > < السؤال = 8428 > مسألة 2614 : خروج الزوجة بالمتعة من البيت بدون إذن الزوج محل إشكال ، وإذا كان خروجها يستلزم تضييع حق الزوج ، يكون حراما .
< / السؤال = 8428 > < السؤال = 8004 > < السؤال = 8005 > < السؤال = 8007 > مسألة 2615 : إذا وكلت المرأة رجلا ليعقد عليها بالمتعة لنفسه على مهر معين ولمدة معينة ، فإن عقد عليها الرجل بالعقد الدائم ، أو عقد عليها متعة بغير ما عينته من المدة أو المهر ، فإن قالت المرأة عندما عرفت : إني راضية ، يكون العقد صحيحا ، وإلا يكون باطلا .

466

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست