responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 460


الحاكم الشرعي ، وإمهال الزوج سنة واحدة ، وعدم استطاعته مقاربة امرأة على الإطلاق خلال هذه المدة .
< / السؤال = 8235 > < / السؤال = 8233 > < / السؤال = 8231 > < / السؤال = 8229 > < / السؤال = 8227 > < / السؤال = 8225 > < السؤال = 8252 > مسألة 2565 : إذا فسخ الرجل أو المرأة عقد الزواج بسبب أحد العيوب المتقدمة في المسألتين السابقتين ، يجب عليهما أن ينفصلا بدون طلاق .
< / السؤال = 8252 > < السؤال = 8238 > < السؤال = 8239 > < السؤال = 8246 > مسألة 2566 : إذا فسخت المرأة العقد بسبب كون الرجل عنينا وغير قادر على المقاربة ، يجب عليه أن يدفع نصف مهرها . وإذا فسخ أحدهما العقد بسبب العيوب الأخرى ، ولم يقارب الرجل المرأة ، فلا يثبت عليه شئ . أما إذا قاربها ، فعليه أن يدفع تمام المهر .
عدة من النساء اللواتي يحرم الزواج بهن < / السؤال = 8246 > < / السؤال = 8239 > < / السؤال = 8238 > < السؤال = 8068 > مسألة 2567 : يحرم الزواج بالنساء المحارم على الإنسان ، كالأم ، والجدة ، والبنت ، والحفيدة ، والأخت ، وبيت الأخ ، وبنت الأخت ، والعمة ، والخالة ، وزوجة الابن ، وزوجة الأب ، وأم الزوجة ، وكذلك بنت الزوجة بعد مقاربة أمها .
< / السؤال = 8068 > < السؤال = 7878 > مسألة 2568 : إذا عقد الرجل على امرأة ، وإن لم يقاربها ، حرمت عليه أمها وأم أمها وأم أبيها ، مهما علون .
< / السؤال = 7878 > < السؤال = 7876 > < السؤال = 7878 > مسألة 2569 : إذا عقد على امرأة وقاربها ، حرمت عليه بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها ، مهما نزلن . سواء كن موجودات حين العقد ، أو ولدن بعد ذلك .
< / السؤال = 7878 > < / السؤال = 7876 > < السؤال = 7876 > < السؤال = 7878 > مسألة 2570 : إذا عقد على امرأة ، وإن لم يقاربها ، لا يجوز له الزواج ببنتها ما دامت المرأة في عقده .
< / السؤال = 7878 > < / السؤال = 7876 > < السؤال = 8068 > مسألة 2571 : من النساء المحارم على الإنسان ، عمة الأب وخالته ، وعمة الجد وخالته ، وعمة الأم ، وخالتها ، وعمة أم الأم ، وخالتها ، مهما علون .
< / السؤال = 8068 > < السؤال = 7877 > مسألة 2572 : الزوجة محرم على أبي الزوج وجده مهما علوا ، وعلى ابن الزوج وحفيده لابنه أو ابنته مهما نزلوا ، سواء كانوا موجودين أثناء العقد ، أو ولدوا بعده .
< / السؤال = 7877 > < السؤال = 7907 > < السؤال = 8182 > مسألة 2573 : إذا عقد لنفسه على امرأة ، دائمة كانت أو متعة ، فلا يجوز له الزواج

460

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست