responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 455


يتيقنا أن وكيليهما أجريا صيغة العقد . ولا يكفي الظن بأن الوكيل أجري الصيغة . ولكن إذا قال الوكيل : أجريت الصيغة ، وحصل من قوله الوثوق ، يكفي ذلك .
< / السؤال = 7945 > < السؤال = 7975 > < السؤال = 8004 > مسألة 2546 : إذا وكلت المرأة شخصا لعقدها على رجل لمدة عشرة أيام ، ولم تعين بدايتها ، فإن علم من كلامه أنها أعطت الوكيل إجازة كاملة ، ففي هذه الصورة يجوز له أن يعقدها على ذلك الرجل عشرة أيام في أي وقت شاء ، وإذا علم أن المرأة قصدت يوما أو ساعة معينة ، فيجب إيقاع الصيغة طبق قصدها .
< / السؤال = 8004 > < / السؤال = 7975 > < السؤال = 7976 > مسألة 2547 : يجوز للشخص الواحد أن يكون وكيلا عن طرفي العقد في الدائم أو المنقطع ، ولكن وكالة الرجل عن المرأة التي يريد عقدها لنفسه دائما أو منقطعا خلاف الاحتياط ، ولا يترك هذا الاحتياط .
< / السؤال = 7976 > < السؤال = 7937 > < السؤال = 7947 > صورة إيقاع العقد الدائم مسألة 2548 : إذا أجرى الرجل والمرأة صيغة العقد الدائم ، وقالت المرأة أولا : " زوجتك نفسي على الصداق المعلوم " ثم قال الرجل بعدها بلا فصل : " قبلت التزويج على الصداق المعلوم " يقع العقد صحيحا . وإذا وكلا آخر ليجري صيغة العقد من قبلهما ، فإذا كان اسم الرجل مثلا أحمد ، واسم المرأة فاطمة ، وقال وكيل المرأة : " زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة على الصداق المعلوم " ثم قال وكيل الرجل بلا فصل :
" قبلت التزويج لموكلي أحمد على الصداق المعلوم " يقع العقد صحيحا . والأحوط لزوم تطابق اللفظ الذي يقوله الرجل مع اللفظ الذي تقوله المرأة ، فإذا قالت المرأة :
زوجت ، فليقل الرجل : قبلت التزويج ، وإذا قالت المرأة : أنكحت ، فليقل الرجل :
قبلت النكاح .

455

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست