responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 454


< فهرس الموضوعات > احكام النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > احكام العقد < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 9865 > < السؤال = 7977 > أحكام النكاح مسألة 2542 : تحل المرأة للرجل بواسطة عقد النكاح . وهو على قسمين : دائم ، وغير دائم . والدائم ، ما لا تكون له مدة . والمرأة التي يعقد عليها بهذا العقد تسمى الزوجة الدائمة . والعقد غير الدائم ، هو الذي تعين مدة الزواج ، كأن يعقد على المرأة لمدة ساعة أو يوم أو شهر أو سنة أو أكثر والمرأة التي يعقد عليها بهذا العقد تسمى الزوجة بالمتعة .
< / السؤال = 7977 > < السؤال = 7936 > < السؤال = 7954 > أحكام العقد مسألة 2543 : يجب إجراء صيغة العقد في الزواج ، سواء كان دائما أو غير دائم . ولا يكفي رضا الرجل والمرأة فقط . والصيغة إما أن يجريها الزوج والزوجة ، أو يجريها وكيلاهما نيابة عنهما .
< / السؤال = 7954 > < / السؤال = 7936 > < السؤال = 7954 > مسألة 2544 : لا يجب أن يكون الوكيل رجلا . فيجوز للمرأة أن تكون وكيلة عن شخص آخر في إجراء صيغة العقد .
< / السؤال = 7954 > < السؤال = 7945 > مسألة 2545 : لا يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى الآخر نظرة محرمة ما لم

454

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست