responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 439


< / السؤال = 7720 > < السؤال = 7600 > < السؤال = 7601 > < السؤال = 7602 > < السؤال = 7603 > أحكام الضمان مسألة 2476 : إذا أراد شخص أن يضمن أداء دين شخص آخر ، يصح ضمانه إذا تلفظ وقال للدائن ، ولو بغير العربية . ضمنت دينك وأنا أعطيك ، وأفهمه الدائن أيضا رضاه بضمانه . ولا يشرط رضا المدين .
< / السؤال = 7603 > < / السؤال = 7602 > < / السؤال = 7601 > < / السؤال = 7600 > < السؤال = 7609 > < السؤال = 7610 > < السؤال = 7611 > < السؤال = 7612 > مسألة 2477 : يجب أن يكون كل من الضامن والدائن : مكلفا ، وعاقلا ، وغير مجبر من أحد ، وغير سفيه ، أي الذي يصرف ماله في أعمال عبثية . ومن منعه الحاكم الشرعي من التصرف بأمواله بسبب ديونه ، إذا كان دائنا لا يجوز لشخص آخر أن يضمن له دينه . ولكن لا تشترط هذه الشروط في المدين ، فلو ضمن أحد مثلا دين الطفل أو المجنون أو السفيه ، وقبل الدائن ، فضمانه صحيح .
< / السؤال = 7612 > < / السؤال = 7611 > < / السؤال = 7610 > < / السؤال = 7609 > < السؤال = 7613 > مسألة 2478 : إذا اشترط لضمانه شرطا فقال مثلا : إذا لم يدفع المدين دينك فأنا أدفعه ، فالأحوط وجوبا أن لا يترتب على ضمانه أثر .
< / السؤال = 7613 > < السؤال = 7614 > مسألة 2479 : يجب أن يكون المضمون له مدينا بالفعل ، فإذا أراد شخص أن يستدين ، فلا يجوز ضمان دينه ما لم يستدن بالفعل .
< / السؤال = 7614 > < السؤال = 7618 > < السؤال = 7619 > < السؤال = 7622 > مسألة 2480 : إنما يجوز الضمان فيما إذا كان كل من الدائن والمدين وجنس الدين معينا ، فلو كان له دائنان ، وقال شخص مثلا : ضمنت دين أحدكما ، يقع الضمان

439

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست