responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 440


باطلا ، لأن الضان لم يعين الدائن . وكذا إذا كان له مدينان ، وقال شخص : ضمنت لك دين أحد هذين الشخصين ، فضمانه باطل ، لأنه لم يعين المدين . وكذا إذا كان لشخص على آخر دينان أحدها عشرة كيلوات حنطة والآخر عشرة توأمين ، وقال شخص : أنا ضامن لك واحدا منهما ، ولم يعين أنه يضمن الحنطة أو النقد ، فضمانه غير صحيح .
< / السؤال = 7622 > < / السؤال = 7619 > < / السؤال = 7618 > < السؤال = 7624 > < السؤال = 7635 > مسألة 2481 : إذا وهب الدائن دينه للضامن - يعني أبرء ذمته - فلا يجوز للضامن أن يأخذ شيئا من المدين . وإذا وهب له جزء منه ، فلا يجوز أن يطالبه بذلك الجزء .
< / السؤال = 7635 > < / السؤال = 7624 > < السؤال = 7605 > < السؤال = 7625 > مسألة 2482 : إذا ضمن الإنسان دين شخص ، فلا يجوز له أن يرجع عن ضمانه .
< / السؤال = 7625 > < / السؤال = 7605 > < السؤال = 7605 > < السؤال = 7625 > < السؤال = 7627 > مسألة 2483 : يجوز للضامن والدائن أن يشترطا أن لكل منهما حق فسخ الضمان في أي وقت شاء .
< / السؤال = 7627 > < / السؤال = 7625 > < / السؤال = 7605 > < السؤال = 7626 > مسألة 2484 : إذا ضمن الإنسان دين شخص آخر وكان حين الضمان قادرا على دفعه ، فلا يجوز للدائن أن يفسخ الضمان ويطالب المدين الأول بالدين ، ولو صار الضامن بعد ذلك فقيرا وكذا الحكم إذا كان الضامن غير قادر دفع الدين حين الضمان ، ولكن كان الدائن يعرف ذلك ورضي بضمانه .
< / السؤال = 7626 > < السؤال = 7626 > مسألة 2485 : إذا كان الضامن حين الضمان غير قادر على دفع الدين ، ولم يعرف الدائن في ذلك الوقت ، ثم التفت بعد ذلك ، يجوز له أن يفسخ الضمان . ولكن إذا صار الضامن قادرا قبل أن يلتفت الدائن ، فجواز فسخه للضمان لا يخلو من إشكال .
< / السؤال = 7626 > < السؤال = 7633 > مسألة 2486 : إذا ضمن الدين بدون إذن المدين ، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من المدين .
< / السؤال = 7633 > < السؤال = 7645 > < السؤال = 7646 > مسألة 2487 : إذا ضمن الدين بإذن المدين ، ولم يكن بقصد التبرع بضمانه ، يجوز له بعد دفع المضمون أن يطالبه . ولكن إذا دفع إلى الدائن نوعا آخر غير النوع الذي له ، فلا يجوز له المطالبة بالنوع الذي دفعه . مثلا إذا كان الدين عشرة كيلوات من الحنطة ودفع الضامن عشرة كيلوات من الأرز ، لا يجوز أن يطالب المدين بالأرز . أما إذا رضي المدين أن يعطيه أرزا ، فلا إشكال فيه .

440

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست