responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 424


< / السؤال = 11252 > < / السؤال = 11250 > < / السؤال = 11249 > < السؤال = 12138 > < السؤال = 12153 > أحكام الوكالة مسألة 2406 : الوكالة هي : " أن يفوض الإنسان العمل الذي له حق التدخل فيه ، إلى شخص آخر للقيام به من قبله " . مثلا ، يوكل أحدا أن يبيع بيته ، أو يعقد زواجه على امرأة . وعليه ، فالسفيه الذي يصرف ماله في أعمال عبثية ، لا يحق له أن يوكل وكيلا في بيع ماله لأنه ليس له حق التصرف في ماله . وكذلك المفلس الذي صدر حكم إفلاسه من قبل الحاكم الشرعي .
< / السؤال = 12153 > < / السؤال = 12138 > < السؤال = 12143 > مسألة 2407 : لا يجب قراءة الصيغة في الوكالة ، فلو أفهم الشخص الآخر بأنه وكله وأفهمه الآخر بقبوله - كأن يعطيه ماله ليبيعه له ويأخذ الآخر - فالوكالة صحيحة .
< / السؤال = 12143 > < السؤال = 12146 > مسألة 2408 : إذا وكل شخصا في بلد آخر وأرسل له وكالة كتبية ، وقبلها الآخر ، فالوكالة صحيحة ، وإن وصلت الرسالة بعد مدة .
< / السؤال = 12146 > < السؤال = 12149 > < السؤال = 12152 > < السؤال = 12155 > < السؤال = 12158 > مسألة 2409 : يجب أن يكون الوكيل والموكل : بالغين ، وعاقلين ، وأن يقوما بالعمل عن قصد واختيار ، ولكن إذا كان الطفل المميز وكيلا في إيقاع الصيغة فقط ، وقرأها بشروطها ، تصح منه الصيغة التي أجراها .
< / السؤال = 12158 > < / السؤال = 12155 > < / السؤال = 12152 > < / السؤال = 12149 > < السؤال = 12168 > مسألة 2410 : العمل الذي لا يستطيع الشخص القيام به ، أو الذي لا يجوز له القيام به

424

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست