نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 423
وضيوفه والأعمال التي لا تعد إسرافا . وكذا إذا باع ماله لأحد بقيمة متعارفة ، أو آجره ، فلا إشكال فيه . بل إذا وهب ماله لأحد وسلمه إياه ، أو باعه بأقل من قيمته أو آجره كذلك ، فعمله أيضا صحيح . ولكن الأحوط استحبابا أن لا يفعل ذلك بأكثر من ثلث ماله ، أو يحصل على رضا الورثة .
423
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 423