responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 415


< / السؤال = 9625 > < السؤال = 7451 > أحكام المزرعة مسألة 2377 : المزرعة هي : أن يعطي المالك أرضه إلى الزراع بقصد المزارعة ، ليزرعها ويعطيه حصة مشاعة من حاصلها .
< / السؤال = 7451 > < السؤال = 7452 > < السؤال = 7454 > < السؤال = 7455 > < السؤال = 7456 > < السؤال = 7457 > < السؤال = 7458 > < السؤال = 7459 > < السؤال = 7460 > < السؤال = 7463 > < السؤال = 7464 > < السؤال = 7465 > < السؤال = 7466 > < السؤال = 7467 > < السؤال = 7468 > مسألة 2378 : للمزارعة عدة شروط :
الأول : أن يقول صاحب الأرض للزارع : أعطيتك الأرض مزارعة ، ويقول الزارع قبلت . أو يضع الأرض تحت تصرفه لذلك بدون أن يتلفظ بقول ، ويتسلمها المزارع كذلك .
الثاني : أن يكون صاحب الأرض والمزارع : مكلفين ، وعاقلين ، وقاصدين ، و مختارين في مزارعتهما ، وأن لا يكونا سفيهين ، يعني أن لا يصرفا أموالهما في مصارف عبثية ، إلا أن يجيز الولي ، وأن لا يكون الحاكم الشرعي منع من تصرفهما في أموالهما ، إلا إذا لم يحتج المزارع إلى صرف ماله . وهذا الحكم جار في كل المعاملات .
الثالث : أن لا يجعل كل حاصل الأرض لشخص واحد .
الرابع : أن تكون حصة كل منهما بنحو المشارع ، مثل نصف الحاصل أو ثلثه وما شابه . ويجب تعيين الحصة بهذا النحو ، فلو اتفقا على أن يكون حاصل قطعة من

415

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست