responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 416


الأرض لأحدهما وحاصل قطعة أخرى للآخر ، لا تصح المزارعة . وكذلك إذا قال المالك للزراع : ازرع في هذه الأرض وأعطني ما تشاء .
الخامس : يجب تعيين المدة التي تكون الأرض فيها بيد الزارع ويجب أن تكون المدة بحيث يمكن فيها أن يدرك الحاصل .
السادس : أن تكون الأرض صالحة للزراعة وإذا كانت الزراعة فيها غير ممكن ، ولكن يمكن اصلاحها بعمل ما ، فالمزارعة صحيحة أيضا .
السابع : إذا كانا في مكان يزرع فيه نوع واحد من الزرع ، يتعين ذلك النوع وإن لم يذكرا اسمه ، وإن كان يزرع فيه عدة أنواع يجب عليهما تعيين الزرع الذي يريد الزارع أن يزرعه إلا أن يكون للمزارعة نحو متعارف فيجب العمل بذلك النحو .
الثامن : أن يعين المالك الأرض ، فلو كان عند عدة قطع زراعية متفاوتة وقال الزارع :
" ازرع في إحداها " ولم يعينها ، فالمزارعة باطلة .
التاسع : أن يعينا المصارف التي على كل منهما . ولكن إذا كانت المصارف اللازمة على كل منهما معلومة عادة فلا يجب تعيينهما .
< / السؤال = 7468 > < / السؤال = 7467 > < / السؤال = 7466 > < / السؤال = 7465 > < / السؤال = 7464 > < / السؤال = 7463 > < / السؤال = 7460 > < / السؤال = 7459 > < / السؤال = 7458 > < / السؤال = 7457 > < / السؤال = 7456 > < / السؤال = 7455 > < / السؤال = 7454 > < / السؤال = 7452 > < السؤال = 7478 > مسألة 2379 : إذا اتفق المالك مع الزارع على أن يأخذ مقدارا من الحاصل له ، والباقي يقسمانه بينهما ، فإن كانا يعلمان أنه يبقى شئ بعد أخذ ذلك المقدار ، فالمزارعة صحيحة .
< / السؤال = 7478 > < السؤال = 7479 > مسألة 2380 : إذا انتهت مدة الزراعة ولم يدرك الحاصل ، فإن رضي المالك أن يبقى الزرع في أرضه بأجرة أو بدون أجرة ، ورضي الزارع أيضا ، فلا مانع من ذلك وإذا لم يرض المالك ، يجوز له إجبار الزارع على جذ الزرع ، وإذا تضرر الزارع باجتذاذ زرعه ، فلا يجب على المالك أن يعوضه . ولا يجوز للزارع أن يجبر المالك على إبقاء الزرع في أرضه وإن رضي أن يعطيه شيئا ، وإن كان الأحوط في صورة عدم تقصير الزارع ، ولحوق ضرر به باجتذاذ الزرع ، وعدم تضرر المالك ببقائه ، واستعداد الزارع لأن يعطيه أجرة الأرض ، أن يقبل المالك بذلك ولا يترك هذا الاحتياط حد المقدور .

416

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست