responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 405


أن يؤجر النصف الآخر بمائة تومان . أما إذا أراد إيجار النصف الآخر بأكثر مما استأجر الكل - مثلا أراد أن يؤجره بمائة وعشرين تومانا - فيجب أن يكون قام بعمل فيه كالترميم وأمثاله .
شروط المال المستأجر < / السؤال = 7207 > < / السؤال = 7206 > < السؤال = 7093 > < السؤال = 7094 > < السؤال = 7095 > < السؤال = 7096 > < السؤال = 7097 > < السؤال = 7099 > < السؤال = 7103 > مسألة 2327 : للمال المستأجر عد ة شروط :
الأول : أن يكون معينا . فلو قال : آجرتك أحد بيوتي ، فلا تصح الإجارة .
الثاني : أن يراه المستأجر ، أو يخبره من يؤجره إياه بخصوصياته ، بحيث يصير معلوما له بشكل كامل .
الثالث : أن يكون تسليمه ممكنا . فإجارة الفرس الهارب باطلة ، إلا أن يكون المستأجر قادرا على أخذه .
الرابع : أن لا يكون المال مما يستهلك بالاستفادة به . فإجارة الخبز والفواكه والمأكولات الأخرى للأكل غير صحيحة .
الخامس : أن تكون الاستفادة من المال فيما استأجره له ممكنة . فإيجار الأرض للزراعة ، فيما إذا لم يكفها ماء المطر ولم يكن نهر لسقيها ولم يمكن للمستأجر تهيئة مائها من طريق آخر ، غير صحيحة .
السادس : أن يكون ما يعطيه إجارة ، ملكه وإذا كان ملك شخص آخر ، تصح الإجارة فيما إذا أجاز صاحبه .
< / السؤال = 7103 > < / السؤال = 7099 > < / السؤال = 7097 > < / السؤال = 7096 > < / السؤال = 7095 > < / السؤال = 7094 > < / السؤال = 7093 > < السؤال = 7239 > مسألة 2328 : إجارة الأشجار للانتفاع بثمارها محل إشكال ، إلا أن يتصالحوا على ذلك ، أو يبيعوا الثمار بالشروط المتقدمة في بيع الثمار .
< / السؤال = 7239 > < السؤال = 7166 > < السؤال = 7234 > < السؤال = 7236 > مسألة 2329 : يحق للمرأة أن تؤجر نفسها لإرضاع الطفل ، ولا يجب أن تستجيز زوجها في ذلك ، ولكن إذا كانت الرضاعة تضيع حق الزوج ، فلا يجوز لها أن تؤجر نفسها بدون إجازته .

405

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست