responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 404


< / السؤال = 7117 > < السؤال = 7088 > < السؤال = 7089 > مسألة 2320 : لا يجب أن يتلفظ المؤجر والمستأجر بصيغة الإجارة باللغة العربية ، بل لو قال المالك لأحد بأي لغة : أعطيتك ملكي إجارة ، وقال الآخر : قبلت ، فالإجارة صحيحة . بل إذا لم يتلفظا بكلام ، وأعطي المالك ملكه بقصد الإجارة ، وأخذه هو بقصد الإجارة ، فالإجارة صحيحة أيضا .
< / السؤال = 7089 > < / السؤال = 7088 > < السؤال = 7260 > مسألة 2321 : إذا أراد أن يؤجر نفسه للقيام بعمل بدون صيغة الإجارة ، فإذا باشر العمل مع رضى طرف المعاملة ، تكون الإجارة صحيحة .
< / السؤال = 7260 > < السؤال = 7118 > مسألة 2322 : من لا يستطيع التكلم إذا أفهم بالإشارة أنه أعطى ملكه إجارة أو استأجره ملكا فالإجارة صحيحة .
< / السؤال = 7118 > < السؤال = 7205 > < السؤال = 7206 > < السؤال = 7207 > مسألة 2323 : إذا استأجر دكانا أو دارا أو غرفة ، واشترط عليه صاحب الملك أن يستفيد هو منه فقط ، أو كانت الإجارة منصرفة إلي ذلك ، فلا يجوز له أن يؤجره إلى آخر . أما إذا لم يشترط عليه ذلك ، ولم تكن الإجارة منصرفة إليه ، فيجوز له أن يؤجره إلى شخص آخر ، ولكن يستجيز المالك في تسليمه إلى آخر . وإذا أراد أن يؤجر ذلك بأكثر مما استأجره ، يجب أن يكون قام فيه بعمل من مثل ترميمه وتجصيصه .
< / السؤال = 7207 > < / السؤال = 7206 > < / السؤال = 7205 > < السؤال = 7206 > < السؤال = 7207 > مسألة 2324 : إذا شرط الأجير على مستأجره أن يعمل له هو فقط ، أو كانت الإجارة بينهما منصرفة إلى هذا المعنى ، فليس للمستأجر أن يوجره إلى آخر . وإذا لم يشترط عليه ، فلا مانع ولكن يجب أن لا يأخذ أكثر من أجرته وكذلك إذا استؤجر للقيام بعمل ، كأن يخيط ثوبا ، فليس له أن يستأجر آخر لهذا العمل بأقل ، إلا أن يقوم بمقدار من عمله ، كأن يفصل القماش مثلا . ويجب أن يستجيز صاحب القماش في تسليمه إلى آخر .
< / السؤال = 7207 > < / السؤال = 7206 > < السؤال = 7206 > < السؤال = 7207 > مسألة 2325 : إذا استأجر عينا غير الدار والدكان والغرفة والأجير ، كالأرض مثلا ، ولم يشترط عليه المالك أن يستفيد هو منه فقط ، فلو آجره بأكثر مما استأجره ، فالإجارة محل إشكال ، إلا أن يكون قام فيه بعمل ذي قيمة .
< / السؤال = 7207 > < / السؤال = 7206 > < السؤال = 7206 > < السؤال = 7207 > مسألة 2326 : إذا استأجر دارا أو دكانا لمدة سنة مثلا بمائة تومان ، واستعمل نصفه ، فله

404

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست