نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 376
الأولى : أن يبيع ملكه ، إلا أن يشتري بثمنه ملكا آخر . الثانية : القصابة . الثالثة : بيع الأكفان . الرابعة : معاملة الأراذل . الخامسة : المعاملة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . السادسة : أن يجعل عمله بيع وشراء الحنطة والشعير وأمثالهما . السابعة : أن يدخل في سوم الغير ، يعني أن يدخل في معاملة سلعة يريد آخر أن يشتريها من أجل أن يشتريها هو . < / السؤال = 8876 > < السؤال = 8790 > < السؤال = 8791 > < السؤال = 8807 > < السؤال = 8809 > < السؤال = 8810 > < السؤال = 8811 > < السؤال = 8845 > < السؤال = 8847 > < السؤال = 8881 > < السؤال = 8882 > < السؤال = 8889 > المعاملات الباطلة مسألة 2189 : المعاملة في عدة موارد باطلة : الأول : شراء وبيع الأعيان النجسة ، كالبول والغائط والمسكرات على الأقوى في بعضها ، وعلى الأحوط وجوبا في البعض الآخر . الثاني : شراء وبيع المال المغصوب ، إلا إذا أجاز صاحبه المعاملة . الثالث : شراء وبيع الأشياء التي ليست مالا ولا قيمة لها . الرابع : التعامل بالأشياء التي تكون منافعها العادية محصورة بالعمل الحرام ، مثل آلات القمار والموسيقي . الخامس : المعاملة التي فيها ربا . ويحرم الغش في المعاملة : يعني أن يبيع الجنس مخلوطا بشئ آخر ، إذا لم يكن ذلك الشئ معلوما ، ولم يخبر المشتري به ، كبيع الدهن مخلوطا بالشحم . وقد جاء عن النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره . وقال : من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وأفسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه . < / السؤال = 8889 > < / السؤال = 8882 > < / السؤال = 8881 > < / السؤال = 8847 > < / السؤال = 8845 > < / السؤال = 8811 > < / السؤال = 8810 > < / السؤال = 8809 > < / السؤال = 8807 > < / السؤال = 8791 > < / السؤال = 8790 > < السؤال = 8804 > مسألة 2190 : لا إشكال في بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره ، ولكن الأحوط وجوبا أن
376
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 376