responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 368


< / السؤال = 8706 > < السؤال = 8700 > شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة 2148 : يجب على من يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يميز المعروف عن المنكر . فالجاهل بالمعروف والمنكر لا يحق له ، بل لا يستطع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . وإذا علم الإنسان أن شخصا أو أشخاصا يعملون عملا منكرا ، ولم يعلم أيا من أعمالهم هو الحرام والمنكر ، فهل يجب عليه لأجل النهي عن المنكر أن يتعلم ما هي المنكرات أم لا ؟ محل إشكال .
< / السؤال = 8700 > < السؤال = 8700 > < السؤال = 8701 > مسألة 2149 : تشترط عدة أشياء في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
الأول : أن يحتمل تأثير أمره ونهيه . فلو علم أنه لا يؤثر ، فلا يجب .
الثاني : أن يعلم أو يطمئن بأن العاصي عازم على تكرار معصيته . فلو علم أو ظن أو احتمل احتمالا صحيحا أن العاصي لا يكرر معصيته ، فلا يجب .
الثالث : أن لا يكون في الأمر والنهي مفسدة أهم ، فلو علم أو ظن أو احتمل احتمالا صحيحا عقلائيا أنه إذا أمر أو نهى يلحقه أو يلحق أهله والقريبين منه ضرر في النفس أو العرض أو الاعتبار الاجتماعي أو ضرر مالي معتنى به ، فلا يجب عليه .
بل مع احتمال وقوع الضرر في النفس أو العرض أو الاعتبار أو المال الموجب للحرج على بعض المؤمنين ، لا يكون واجبا أيضا . بل في كثير من الحالات يكون حراما .
< / السؤال = 8701 > < / السؤال = 8700 > < السؤال = 8701 > مسألة 2150 : إذا كان المعروف أو المنكر من الأمور التي يهتم بها الشارع المقدس كثيرا ، مثل أصول الدين أو المذهب ، وحفظ القرآن المجيد ، وحفظ عقائد المسلمين ، أو حفظ الأحكام الضرورية ، وحفظ استقلال المسلمين وكيانهم ، فيجب مراعاة الأهمية . ومجرد الضرر لا يرفع الواجب . ولذا لو توقف حفظ عقائد المسلمين أن حفظ أحكام الإسلام الضرورية على بذل النفوس والأموال ، فبذلها واجب .
< / السؤال = 8701 > < السؤال = 8725 > مسألة 2151 : إذا وقعت بدعة في دين الإسلام ، مثل المنكرات التي تنفذها الحكومات الظالمة باسم الإسلام المبين ، يجب إظهار الحق وإنكار الباطل ، خصوصا على علماء

368

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست