نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 36
وإذا صب عليها وخرج من فتحة المجرى ، تطهر جميعها . أما إذا لم يخرج الماء ، فالمحل الذي يتجمع فيه يبقى متنجسا . ولأجل تطهير مجمع الماء هذا إما أن تحفر حفرة ليجتمع فيها ثم يخرج منها ثم تردم بتراب طاهر ، وإما أن يؤخذ ماؤه بقطعة قماش وأمثالها على الفور . < / السؤال = 612 > < السؤال = 622 > مسألة 183 : إذا تنجس ظاهر حجر الملح وأمثاله ، يطهر بالماء القليل أيضا إلا أن تصير الغسالة التي تنفصل عنه ماء مضافا . < / السؤال = 622 > < السؤال = 622 > مسألة 184 : إذا صنع القند ( قطع السكر ) من السكر المذاب المتنجس ثم وضع في الماء الكر أو الجاري لا يطهر . 2 - الأرض < / السؤال = 622 > < السؤال = 638 > مسألة 185 : تطهر الأرض باطن القدم وباطن النعل المتنجسين بخمسة شروط : الأول والثاني : أن تكون طاهرة وجافة على الأحوط وجوبا . الثالث : أن تكون نجاسة باطن القدم والنعل وأمثالها حاصلة من المشي على الأرض المتنجسة و ملاقاتها . الرابع : أن تزول عين النجاسة أو المتنجس - كالدم والبول والطين - التي قد تكون على باطن القدم أو النعل ، بالمشي على الأرض أو المسح بها . الخامس : أن تكون الأرض ترابا أو حصى أو حجرا أو مفروشة بالآجر . أما الأفرشة والسجادة والحصير والعشب ، فلا يطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها . < / السؤال = 638 > < السؤال = 643 > مسألة 186 : طهارة باطن القدم والنعل بالمشي على الأرض المزفتة ، والأرض المفروشة بالأخشاب محل إشكال . < / السؤال = 643 > < السؤال = 638 > مسألة 187 : الأفضل ، المشي خمسة عشر ذراعا ، أو أكثر على الأرض ليطهر باطن القدم أو النعل ، وإن زالت عين النجاسة بأقل من ذلك أو بالمسح بالأرض . < / السؤال = 638 > < السؤال = 645 > مسألة 188 : لا يلزم أن يكون باطن القدم والنعل المتنجس رطبا ، بل يطهر بالمشي
36
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 36