responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 36


وإذا صب عليها وخرج من فتحة المجرى ، تطهر جميعها . أما إذا لم يخرج الماء ، فالمحل الذي يتجمع فيه يبقى متنجسا . ولأجل تطهير مجمع الماء هذا إما أن تحفر حفرة ليجتمع فيها ثم يخرج منها ثم تردم بتراب طاهر ، وإما أن يؤخذ ماؤه بقطعة قماش وأمثالها على الفور .
< / السؤال = 612 > < السؤال = 622 > مسألة 183 : إذا تنجس ظاهر حجر الملح وأمثاله ، يطهر بالماء القليل أيضا إلا أن تصير الغسالة التي تنفصل عنه ماء مضافا .
< / السؤال = 622 > < السؤال = 622 > مسألة 184 : إذا صنع القند ( قطع السكر ) من السكر المذاب المتنجس ثم وضع في الماء الكر أو الجاري لا يطهر .
2 - الأرض < / السؤال = 622 > < السؤال = 638 > مسألة 185 : تطهر الأرض باطن القدم وباطن النعل المتنجسين بخمسة شروط :
الأول والثاني : أن تكون طاهرة وجافة على الأحوط وجوبا .
الثالث : أن تكون نجاسة باطن القدم والنعل وأمثالها حاصلة من المشي على الأرض المتنجسة و ملاقاتها .
الرابع : أن تزول عين النجاسة أو المتنجس - كالدم والبول والطين - التي قد تكون على باطن القدم أو النعل ، بالمشي على الأرض أو المسح بها .
الخامس : أن تكون الأرض ترابا أو حصى أو حجرا أو مفروشة بالآجر . أما الأفرشة والسجادة والحصير والعشب ، فلا يطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها .
< / السؤال = 638 > < السؤال = 643 > مسألة 186 : طهارة باطن القدم والنعل بالمشي على الأرض المزفتة ، والأرض المفروشة بالأخشاب محل إشكال .
< / السؤال = 643 > < السؤال = 638 > مسألة 187 : الأفضل ، المشي خمسة عشر ذراعا ، أو أكثر على الأرض ليطهر باطن القدم أو النعل ، وإن زالت عين النجاسة بأقل من ذلك أو بالمسح بالأرض .
< / السؤال = 638 > < السؤال = 645 > مسألة 188 : لا يلزم أن يكون باطن القدم والنعل المتنجس رطبا ، بل يطهر بالمشي

36

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست