responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 35


عليها أيضا . وكذا إذا وضع شئ طاهر إلى جانب المتنجس ، بحيث يعدان شيئا واحدا ، وصب الماء عليهما . وعليه ، فلو صببنا الماء على كل أصابع اليد من أجل تطهير أصبع واحد متنجس ، ووصل الماء إليها جميعا ، تطهر بقية الأصابع بتطهير الإصبع المتنجس .
< / السؤال = 633 > < / السؤال = 632 > < السؤال = 624 > مسألة 177 : يطهر اللحم والشحم المتنجسان كسائر الأشياء . وكذلك إذا تنجس البدن أو الثوب وكان عليه شئ من المواد الدهنية التي لا تمنع من وصول الماء .
< / السؤال = 624 > < السؤال = 624 > مسألة 178 : إذا كان البدن أو الإناء متنجسا ، ثم صارت عليه مواد دهنية ، بحيث تمنع وصول الماء إليه ، فإن أريد تطهيره وجب إزالة المواد الحائلة لكي يصل الماء إليه .
< / السؤال = 624 > < السؤال = 617 > مسألة 179 : يطهر المتنجس الخالي من عين النجاسة إذا وضع تحت ماء الحنفية المتصلة بالكر مرة واحدة . وكذلك إذا كانت فيه عين النجاسة ، وأزيلت بصب ماء الحنفية عليه أو بواسطة أخرى ، وكانت الغسالة المنفصلة عنه خالية من لون النجاسة وطعمها ورائحتها . أما إذا كان فيها لونها أو طعمها أو رائحتها ، فيجب مواصلة صب ماء الحنفية عليه حتى تخلو غسالته من ذلك .
< / السؤال = 617 > < السؤال = 743 > مسألة 180 : إذا طهر المتنجس وتيقن من طهارته ، ثم شك أنه هل أزال عين النجاسة عنه أم لا ، فإن كان ملتفتا حين التطهير إلى إزالة عين النجاسة ، فهو طاهر ، وإن لم يكن ملتفتا حينه إلى إزالتها فالأحوط وجوبا إعادة التطهير .
< / السؤال = 743 > < السؤال = 612 > مسألة 181 : لا تطهر الأرض المتنجسة بالماء القليل إذا لم يجر على ظاهرها ، إلا أن تكون بحيث لا ينفذ الماء أصلا إلى داخلها ، وأمكن أن ترفع غسالتها فورا بقطعة قماش وأمثالها . أما الأرض التي وجهها رمل أو حصى ، فتطهر بصب الماء القليل عليها . لأنه ينفصل عنها وينفذ في الرمل والحصى . أما ما تحت الحصى ، فيبقى متنجسا .
< / السؤال = 612 > < السؤال = 612 > مسألة 182 : الأرض المفروشة بالأحجار والآجر ، والأرض الصلبة التي لا ينفذ فيها الماء ، إذا تنجست تطهر بالماء القليل ، ولكن يجب أن يصب الماء بمقدار يجري عليها .

35

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست