responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 356


لشخص واحد ولا تقسم . مثلا ، لا يعطى الفقير الواحد فطرة ونصفا ، بل إما أن يعطى فطرة واحدة أو فطرتين .
< / السؤال = 5119 > < السؤال = 5101 > مسألة 2090 : إذا كان نوع من القوت تعادل قيمته ضعف النوع العادي منه - مثلا ، حنطة قيمتها ضعف الحنطة العادية - فلا يكفي أن يعطي منها نصف صاع . وإذا أعطاه بنية قيمة الفطرة ، ففيه إشكال أيضا .
< / السؤال = 5101 > < السؤال = 5102 > مسألة 2091 : لا يجوز أن يعطي نصف الفطرة من نوع كالحنطة مثلا ، ونصفها الأخر من نوع آخر ، كالشعير مثلا . وإذا أعطى ذلك بنية قيمة الفطرة ، ففيه إشكال أيضا .
< / السؤال = 5102 > < السؤال = 5121 > مسألة 2092 : يستحب في إعطاء زكاة الفطرة أن يقدم أقاربه الفقراء على غيرهم ، ثم جيرانه الفقراء . كما يستحب تقديم أهل العلم الفقراء على غيرهم ، أما إذا كان لغير هؤلاء جهة مرجحة ، فيستحب أن يقدمهم .
< / السؤال = 5121 > < السؤال = 5122 > مسألة 2093 : إذا دفع الفطرة إلى شخص بتخيل أنه فقير ، ثم عرف أنه لم يكن فقيرا ، فإن لم يتلف المال الذي دفع إليه ، يجب عليه أن يسترجعه منه ويعطيه إلى المستحق ، وإذا لم يستطع استرجاعه ، يجب أن يدفعها من ماله ، أما إذا تلف فإن كان القابض يعرف أنه غير مستحق ، ويعرف أن يحتمل أن ما أخذه كان فطرة ، فيجب عليه أن يدفع عوضه . وإلا فلا يجب عليه العوض ، ويجب على من أعطاه أن يعطي الفطرة ثانية .
< / السؤال = 5122 > < السؤال = 5123 > مسألة 2094 : إذا قال شخص : أنا فقير ، فلا يجوز إعطاؤه الفطرة ، إلا إذا حصل الاطمئنان بأنه فقير ، أو عرف الإنسان أنه كان قبلا فقيرا .
< / السؤال = 5123 > < السؤال = 5069 > < السؤال = 5124 > مسائل زكاة الفطرة المتفرقة مسألة 2095 : يجب أن يعطي زكاة الفطرة بنية القربة ، يعني أن يعطيها امتثالا لأمر الله - تبارك وتعالى - وأن ينوي عندما يعطيها إعطاء الفطرة .
< / السؤال = 5124 > < / السؤال = 5069 > < السؤال = 5108 > مسألة 2096 : لا يصح إعطاء الفطر قبل شهر رمضان . والأحوط أن لا يعطيها في شهر

356

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست