نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 357
رمضان أيضا . أما إذا أعطاها إلى الفقير قرضا قبل شهر رمضان أو في شهر رمضان ، وبعد أن تجب عليه ، يحتسب قرضه للفقير زكاة فطرة ، فلا مانع من ذلك . ولا محالة يجب أن يلتفت الفقير إلى كونه قرضا ليقبله كذلك . < / السؤال = 5108 > < السؤال = 5099 > مسألة 2097 : يجب أن تكون الحنطة أو الجنس الآخر الذي يدفعه زكاة فطرة غير مخلوط بجنس آخر أو بالتراب ، أو إذا كان مخلوطا أن يكون خليطه بمقدار قليل لا يعتنى به . وإذا كان بأكثر من ذلك يكون صحيحا إذا بلغ خالصه مقدار صاع . ولكن إذا أعطى صاعا من الحنطة مثلا ، مخلوطا بقدر كثير من التراب ، بحيث تحتاج تصفيته إلى مصرف أو عمل أكثر من المتعارف ، فلا يجزيه ذلك . < / السؤال = 5099 > < السؤال = 5099 > مسألة 2098 : إذا أعطى الفطرة من شئ معيب ، فالأحوط وجوبا عدم كفاية ذلك ، ولكن إذا كان غالب قوت أهل ذلك المكان معيبا ، فلا إشكال فيه . < / السؤال = 5099 > < السؤال = 5104 > مسألة 2099 : لا يجب على من يعطي فطرة عدة أشخاص أن يعطيها من جنس واحد ، فلو أعطى فطرة بعضهم حنطة مثلا ، وفطرة بعضهم شعيرا ، كفاه ذلك . < / السؤال = 5104 > < السؤال = 5106 > مسألة 2100 : الأحوط وجوبا لمن يصلي صلاة العيد ، أن يعطي الفطرة قبل صلاة العيد ، وأن يعزلها إذا لم يجد مستحقا . وإن لم يصل صلاة العيد ، يجوز له أن يؤخر إعطاءها حتى الظهر . < / السؤال = 5106 > < السؤال = 5107 > مسألة 1201 : إذا عزل مقدارا من ماله بنية زكاة الفطرة ، ولم يعطها إلى المستحق حتى ظهر يوم العيد ، فالأحوط وجوبا أن ينويها فطرة في أي وقت دفعها ، ولا ينوي الأداء والقضاء . < / السؤال = 5107 > < السؤال = 5107 > مسألة 2102 : إذا لم يعط الفطرة في وقت وجوب إعطائها ، ولم يعزلها أيضا ، فالأحوط وجوبا أن يعطيها بعد ذلك ، ولا ينوي الأداء والقضاء . < / السؤال = 5107 > < السؤال = 5113 > مسألة 2103 : إذا عزل الفطرة ، لا يجوز له أخذها لنفسه وعزل مال آخر بدلها . < / السؤال = 5113 > < السؤال = 5109 > مسألة 2104 : إذا لم يعط الفطرة ، وكان له مال قيمته أكثر من الفطرة ، ونوى أن يكون مقدار من ذلك المال للفطرة ، ففيه إشكال .
357
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 357