responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 355


فقيرة ، فيجب عليها أن تعطي فطرتها .
< / السؤال = 5079 > < السؤال = 5083 > < السؤال = 5084 > مسألة 2080 : من ليس سيدا ، لا يجوز أن يعطي فطرته إلى سيد . وحتى لو صار سيد من عيال غير السيد ، لا يجوز أن يعطي فطرته إلى سيد آخر .
< / السؤال = 5084 > < / السؤال = 5083 > < السؤال = 5088 > مسألة 2081 : فطرة الطفل الذي يرتضع من أمه أو من مرضعته ، على من ينفق على أمه أو مرضعته . أما إذا كانت الأم أو المرضعة تأخذ نفقتها من مال الطفل ، فلا تجب فطرة الطفل على أحد .
< / السؤال = 5088 > < السؤال = 5089 > مسألة 2082 : يجب على الإنسان أن يدفع فطرة عياله من المال الحلال ، وإن كان ينفق عليهم من المال الحرام .
< / السؤال = 5089 > < السؤال = 5092 > مسألة 2083 : إذا استأجر شخصا وشرط له أن يدفع نفقته ، فإذا عمل بشرطه وعد الأجير من عياله ، يجب أن يعطي فطرته .
< / السؤال = 5092 > < السؤال = 5095 > مسألة 2084 : إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر ، يجب أن يعطوا فطرته وفطرة عياله من ماله . أما إذا مات قبل الغروب ، فلا يجب أن يعطوا فطرته وفطرة عياله من ماله .
< / السؤال = 5095 > < السؤال = 5114 > مصرف زكاة الفطرة مسألة 2085 : الأحوط أن تدفع زكاة الفطرة إلى الفقراء والمساكين فقط .
< / السؤال = 5114 > < السؤال = 4929 > مسألة 2086 : إذا كان الطفل الشيعي فقيرا ، يمكن للإنسان أن يصرف عليه الفطرة بإذن وليه الشرعي ، أو يملكها للطفل بإعطائها إلى وليه .
< / السؤال = 4929 > < السؤال = 5115 > < السؤال = 5116 > مسألة 2087 : لا يجب أن يكون الفقير الذي يعطى زكاة الفطرة عادلا ، ولكن الأحوط وجوبا أن لا يعطى شارب الخمر ، ولا المتجاهر بالمعصية الكبيرة .
< / السؤال = 5116 > < / السؤال = 5115 > < السؤال = 5117 > مسألة 2088 : لا يجوز إعطاء الفطرة إلى من يصرفها في معصية .
< / السؤال = 5117 > < السؤال = 5119 > مسألة 2089 : الأحوط وجوبا أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ، وأقل من صاع واحد ، وهو ثلاثة كيلوات تقريبا . وكذلك الأحوط أن تعطى فطرة الشخص الواحد

355

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست