responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 354


< / السؤال = 5061 > < السؤال = 5073 > مسألة 2071 : من لم تجب عليه زكاة الفطرة عند غروب ليلة عيد الفطر ولكن وجدت فيه شروط وجوبها قبل ظهر يوم العيد ، فالأفضل أن يعطي زكاة الفطرة .
< / السؤال = 5073 > < السؤال = 5067 > مسألة 2072 : الكافر الذي يسلم بعد غروب ليلة عيد الفطر ، لا تجب عليه زكاة الفطرة .
< / السؤال = 5067 > < السؤال = 5070 > مسألة 2073 : يستحب لمن كان عنده فقط مقدار صاع من الحنطة وأمثالها ، الذي هو نحو ثلاثة كيلوات ، أن يعطي زكاة الفطرة . وإذا كان عنده عائلة ، وأراد أن يدفع فطرتهم أيضا ، يجوز له أن يعطي ذلك الصاع إلى أحد عياله بنية الفطرة ، وهو يعطيه لأخر بهذه النية ، وهكذا إلى آخر شخص ، والأفضل أن يعطيه آخر شخص إلى شخص من غيرهم . وإذا كان أحدهم صغيرا يأخذ عنه وليه والأحوط أن لا يعطي ما يؤخذ للصغير إلى الغير .
< / السؤال = 5070 > < السؤال = 5075 > مسألة 2074 : إذا ولد له ولد ، أو أعال شخصا بعد غروب ليلة عيد الفطر ، فلا تجب عليه فطرته وإن كان الأفضل أن يعطي فطرة من يعد من عياله من بعد الغروب إلى ما قبل ظهر يوم العيد .
< / السؤال = 5075 > < السؤال = 5076 > مسألة 2075 : إذا كان الإنسان من عيال شخص ، وأصبح قبل غروب ليلة عيد الفطر من عيال شخص آخر ، تجب فطرته على الثاني . مثلا إذا ذهبت البنت إلى بيت الزوج قبل الغروب ، يجب على زوجها أن يعطي فطرتها .
< / السؤال = 5076 > < السؤال = 5077 > مسألة 2076 : من وجبت فطرته على الغير ، لا يجب عليه أن يعطي فطرة نفسه .
< / السؤال = 5077 > < السؤال = 5077 > مسألة 2077 : إذا وجبت فطرته على شخص ولم يدفعها ، فلا يجب عليه هو أن يدفعها ، أما إذا صار الغني من عيال الفقير ، فالأحوط وجوبا أن يدفع فطرة نفسه .
< / السؤال = 5077 > < السؤال = 5082 > مسألة 2078 : إذا وجبت فطرته على شخص آخر ، ودفعها هو عن نفسه ، فلا يسقط وجوبها عمن وجبت عليه ، إلا أن يكون ذلك بإذنه ، ويكون في الحقيقة أداء لتكليف الغير نيابة عنه .
< / السؤال = 5082 > < السؤال = 5079 > مسألة 2079 : الزوجة التي لا يدفع زوجها نفقتها ، إذا كانت من عيال شخص آخر ، تجب فطرتها على ذلك الشخص ، أما إذا لم تكن من عيال شخص آخر ، ولم تكن

354

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست