responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 328


< / السؤال = 5343 > < / السؤال = 5341 > < السؤال = 5341 > < السؤال = 5343 > مسألة 1924 : إذا وجد مستحقا في بلده ، يجوز له أيضا أن ينقل الخمس إلى بلد آخر ويوصله إلى مستحقه ، ولكن يجب أن يعطي مصارف نقله من مال نفسه ، ويكون ضامنا إذا تلف الخمس ، وإن لم يقصر في حفظه .
< / السؤال = 5343 > < / السؤال = 5341 > < السؤال = 5342 > مسألة 1925 : إذا نقل الخمس إلى بلد آخر بإذن الحاكم الشرعي ، ولم يكن مقصرا في حفظه وتلف ، فلا يلزمه دفع الخمس مرة ثانية . وكذلك إذا دفعه إلى وكيل من قبل الحاكم الشرعي بأن يتسلم الخمس وينقله من بلد إلى آخر .
< / السؤال = 5342 > < السؤال = 5347 > مسألة 1926 : إذا لم يدفع الخمس من نفس المال ودفعه من جنس آخر ، يجب أن يحسب ذلك الجنس بقيمته الواقعية ، فإذا حسبه بقيمة أغلى من قيمته الواقعية ، يجب أن يعطي مقدار الزيادة وإن رضي المستحق بتلك القيمة .
< / السؤال = 5347 > < السؤال = 5349 > مسألة 1967 : من كان له دين على مستحق الخمس ، ويريد أن يحتسب الدين الذي له خمسا ، فالأحوط وجوبا أن يدفع إليه الخمس ثم يرجعه المستحق إليه وفاء لدينه ، ولكن إذا كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي ، فلا يلزم هذا الاحتياط .
< / السؤال = 5349 > < السؤال = 5351 > مسألة 1928 : لا يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس ويهبه للمالك .
< / السؤال = 5351 > < السؤال = 5376 > < السؤال = 5377 > < السؤال = 5381 > < السؤال = 5383 > < السؤال = 5384 > < السؤال = 5385 > الأنفال مسألة 1929 : الأنفال - أي الأموال العامة التي تكون تحت تصرف الدولة الإسلامية العادلة ويستفاد منها للمنافع العمومية - عبارة عن :
1 - الأراضي الموات ، والأراضي التي أعرض أصحابها عنها وتركوها .
2 - الجبال ، والأودية ، والغابات ، والآجام الطبيعية .
3 - البحار ، وسواحل البحار ، والأنهار الكبيرة .
4 - المعادن .
5 - صفايا الغنائم . وهي الأموال الثمينة من غنائم الحرب التي كانت للملوك .
6 - غنائم الحرب ، إذا كانت الحرب بدون إذن الإمام والدولة الاسلامية العادلة .

328

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست