responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 327


عادلان ، أو يكون ذلك معروفا بين الناس ، بحيث يحصل للإنسان اليقين أو الاطمئنان بأنه سيد .
< / السؤال = 5336 > < السؤال = 5336 > مسألة 1917 : من كان مشهورا في بلده بأنه سيد ، يصح دفع الخمس له ، إذا حصل له وثوق بأنه سيد ، وإن لم يحصل له اليقين بذلك .
< / السؤال = 5336 > < السؤال = 5338 > مسألة 1918 : من كانت زوجته سيدة ، فالأقوى أنه لا يجوز له أن يدفع لها الخمس لتنفقه على مؤونة نفسها . ولكن إذا وجبت عليها نفقة آخرين ولم تستطع أن تعطي ذلك ، فيجوز أن يعطيها الخمس لتنفق على هؤلاء بشرط أن لا يكونوا ممن يجب نفقتهم على المعطي .
< / السؤال = 5338 > < السؤال = 5338 > مسألة 1919 : إذا وجبت عليه نفقة سيد غير الزوجة ، فلا يجوز له أن يحتسب ما ينفقه على طعامه ولباسه من الخمس . ولكن لا مانع أن يملكه مقدارا من الخمس ليصرفه في مصارف أخرى ، غير مصارفه الواجبة على معطي الخمس .
< / السؤال = 5338 > < السؤال = 5336 > مسألة 1920 : يصح دفع الخمس إلى السيد الفقير الذي تجب نفقته على شخص آخر لا يستطيع توفيرها .
< / السؤال = 5336 > < السؤال = 5339 > مسألة 1921 : الأحوط وجوبا عدم دفع أكثر من مؤونة سنة واحدة إلى السيد الفقير .
< / السؤال = 5339 > < السؤال = 5341 > < السؤال = 5343 > مسألة 1922 : إذا لم يجد الإنسان في بلده سيدا مستحقا للخمس ، وكان لا يحتمل أن يجده ، أو كان لا يستطيع حفظ الخمس حتى يوجد المستحق ، يجب أن ينقل الخمس إلى بلد آخر ويوصله إلى مستحقه . والأحوط أن لا يأخذ من الخمس مصارف نقله .
وإذا تلف الخمس ، فإن كان مقصرا في حفظه ، يجب أن يعطي بدله ، وإن لم يكن مقصرا ، فلا شئ عليه .
< / السؤال = 5343 > < / السؤال = 5341 > < السؤال = 5341 > < السؤال = 5343 > مسألة 1923 : عندما لا يكون في بلده مستحق للخمس ولكن يحتمل أن يجده ، يجوز له نقل الخمس إلى بلد آخر ، وإن كان حفظه حتى يجد المستحق ممكنا له ، فإذا لم يقصر في حفظه وتلف ، فلا يلزمه أن يعطي شيئا ، ولكن ليس له أخذ مخارج نقل الخمس منه .

327

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست