نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 326
فلا إشكال فيه . < / السؤال = 5205 > < السؤال = 5197 > مسألة 1909 : إذا ملك المسلم الأرض للكافر الذمي من غير بيع وشراء وأخذ عوضها - مثل أن يصالحه مصالحة - فالأحوط وجوبا أن يدفع الكافر الذمي خمسها . < / السؤال = 5197 > < السؤال = 5211 > مسألة 1910 : إذا كان الكافر الذمي صغيرا واشترى له وليه أرضا ، يدفع الولي عنه خمسه . < / السؤال = 5211 > < السؤال = 5333 > < السؤال = 5340 > مصرف الخمس مسألة 1911 : يجب تقسيم الخمس إلى قسمين : قسم منه سهم السادة ، الذي يجب على الأقوى أن يعطى بإذن المجتهد الجامع للشرائط إلى سيد فقير ، أو سيد يتيم ، أو سيد ابن سبيل ، أو يدفع إلى المجتهد الجامع للشرائط نفسه . وإذا زاد سهم السادة عن حاجة السادة ، صرفه المجتهد الجامع للشرائط في مصارف سهم الإمام - عليه السلام - . ونصفه الآخر سهم الإمام - عليه السلام - الذي يجب أن يعطى في زماننا إلى المجتهد الجامع للشرائط ، أو إنفاقه في المصرف الذي يجيزه . < / السؤال = 5340 > < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5333 > مسألة 1912 : السيد اليتيم الذي يدفع له الخمس ، يجب أن يكون فقيرا . ولكن يصح دفع الخمس إلى ابن السبيل من السادة وإن كان في بلده غنيا . < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5333 > مسألة 1913 : لا يجوز دفع الخمس إلى ابن السبيل من السادة إذا كان سفره سفر معصية ، إلا إذا كان قد تاب . < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5333 > مسألة 1914 : يجوز دفع الخمس إلى السيد غير العادل ، ولكن يشكل دفع الخمس إلى السيد غير الإمامي الاثني عشري . < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5333 > مسألة 1915 : لا يجوز دفع الخمس إلى السيد العاصي ، إذا كان اعطاؤه له عونا له على المعصية . والأحوط وجوبا عدم دفع الخمس إلى السيد المتجاهر بالمعصية ، وإن لم يكن إعطاؤه الخمس عونا له على المعصية . < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5336 > مسألة 1916 : إذا قال شخص : إني سيد ، فلا يصح أن يعطى له الخمس ، إلا أن يصدقه
326
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 326