نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)
غيبة المسلم . وستأتي أحكامها مفصلة في المسائل الآتية . < / السؤال = 563 > < السؤال = 564 > < السؤال = 565 > < السؤال = 719 > 1 - الماء مسألة 151 : الماء يطهر الشئ المتنجس بشروط أربعة : الأول : أن يكون الماء مطلقا وعليه فالماء المضاف - كماء الورد وماء البيدمشك - لا يطهر الشئ النجس على الأحوط وجوبا . الثاني : أن يكون الماء طاهرا . الثالث : أن لا يتحول الماء حين التطهير إلى ماء مضاف ، وأن لا تتأثر رائحته أو لونه أو طعمه بالنجاسة . الرابع : أن لا تبقى عين النجاسة في الشئ بعد تطهيره . وهناك شروط أخرى للتطهير بالماء القليل - أي الأقل من الكر - ستأتي لاحقا . < / السؤال = 719 > < / السؤال = 565 > < / السؤال = 564 > < السؤال = 568 > < السؤال = 571 > < السؤال = 576 > < السؤال = 579 > < السؤال = 584 > < السؤال = 590 > < السؤال = 591 > مسألة 152 : يجب غسل الإناء المتنجس بالماء القليل ثلاث مرات . بل إذا كان الماء كرا أو جاريا ، فالأحوط أيضا غسله ثلاث مرات وإن كان الأقوى حينئذ جواز الاكتفاء بالمرة الواحدة . أما الإناء الذي ولغ فيه الكلب وشرب منه ماء أو مائعا آخر ، فيجب تعفيره بالتراب الطاهر أولا ، ثم بالتراب الممزوج بشئ من الماء على الأحوط وجوبا ، وبعد ذلك غسله ثلاث مرات على الأحوط بالماء . وكذلك الحال بالنسبة إلى الإناء الذي لطعه الكلب ، أو سال لعابه فيه ، فالأحوط وجوبا أن يعفر بالتراب قبل غسله بالماء . < / السؤال = 591 > < / السؤال = 590 > < / السؤال = 584 > < / السؤال = 579 > < / السؤال = 576 > < / السؤال = 571 > < / السؤال = 568 > < السؤال = 585 > مسألة 153 : إذا كانت فوهة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ضيقة ولا يمكن تعفيره مباشرة بالتراب ، فإن أمكن تعفيره بواسطة خرقة ملفوفة على خشبة وما شابهها وجب ذلك ، وإلا ففي طهارته إشكال . < / السؤال = 585 > < السؤال = 568 > < السؤال = 581 > مسألة 154 : يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الخنزير سبع مرات بالماء القليل ، وبالكر والجاري أيضا سبع مرات على الأحوط . ولا يجب تعفيره بالتراب ، وإن كان أحوط
31
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 31