responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 32


استحبابا . وكذلك الإناء الذي لطعه الخنزير على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = 581 > < / السؤال = 568 > < السؤال = 583 > مسألة 155 : يطهر الإناء المتنجس بالخمر بالماء القليل بغسله ثلاث مرات ، والأفضل سبع مرات . وكذلك بالماء الكر والجاري على الأحوط .
< / السؤال = 583 > < السؤال = 596 > < السؤال = 597 > < السؤال = 598 > مسألة 156 : إذا وضع الكوز المصنوع من الطين المتنجس ، أو الكوز الذي نفذ إلى داخله الماء المتنجس ، في الماء الكر أو الجاري يطهر منه كل محل يصل إليه الماء . وإذا أريد تطهير باطنه أيضا ، يترك في الكر أو الجاري مدة بحيث ينفذ الماء إلى تمام أجزائه .
ولا يكفي نفوذ الرطوبة فقط .
< / السؤال = 598 > < / السؤال = 597 > < / السؤال = 596 > < السؤال = 591 > مسألة 157 : يطهر الإناء المتنجس بالماء القليل بنحوين :
أحدهما : أن يملأ بالماء ويفرغ ثلاث مرات . الآخر ، أن يصب فيه مقدار من الماء ثلاث مرات ويدار في داخله كل مرة بحيث يصل إلى تمام أجزائه المتنجسة ثم يفرغ .
< / السؤال = 591 > < السؤال = 626 > مسألة 158 : تطهر الأواني الكبيرة - مثل براميل الصبغ ، وقدور الطبخ الكبيرة - بملئها بالماء وتفريغها ثلاث مرات . وكذلك بصب الماء فيها من أعلى ثلاث مرات بحيث يصل إلى تمام جوانبها في كل مرة ، ثم يخرج منها الماء المجتمع . والأحوط وجوبا تطهير الإناء الذي يخرج به الماء منها بعد كل مرة .
< / السؤال = 626 > < السؤال = 620 > مسألة 159 : إذا ذاب النحاس المتنجس ونظائره ثم طهر ، يطهر ظاهره .
< / السؤال = 620 > < السؤال = 611 > مسألة 160 : يطهر التنور الذي يتنجس بالبول ولا ينفذ إلى داخله ، بصب الماء عليه مرتين من أعلى بحيث يستوعب كل جوانبه . وإذا تنجس بغير البول ، يطهر بعد زوال النجاسة بصب الماء على جوانبه مرة واحدة بالنحو الذي تقدم . والأفضل حفر حفيرة ليجتمع فيها ماء التطهير ثم يخرج منها ثم تملأ الحفيرة بالتراب الطاهر .
< / السؤال = 611 > < السؤال = 567 > < السؤال = 571 > < السؤال = 721 > مسألة 161 : يطهر الشئ المتنجس إذا غمر بعد زوال عين النجاسة عنه في الماء الكر أو الجاري مرة واحدة بحيث يصل الماء إلى جميع جوانبه المتنجسة . والأحوط وجوبا في الأفرشة والألبسة ونظائرها أن تعصر أو تحرك في الماء بحيث يخرج معظم الماء الذي في داخلها .

32

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست