responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 306


< / السؤال = 4487 > < السؤال = 4489 > مسألة 1796 : اليوم الذي لا يعلم الإنسان أنه آخر يوم من رمضان أو أول شوال ، يجب عليه أن يصومه . ولكن إذا علم قبل الغروب أنه أول شوال ، يجب عليه الإفطار .
< / السؤال = 4489 > < السؤال = 4170 > < السؤال = 4481 > < السؤال = 4492 > مسألة 1797 : إذا لم يستطع المسجون أن يتيقن بشهر رمضان ، يجب أن يعمل بظنه . وإذا لم يكن الظن ممكنا ، يصح منه الصوم في أي شهر . والأحوط وجوبا أن يصوم شهرا مرة ثانية بعد مضي أحد عشر شهرا من الشهر الذي صام فيه ، ولكن إذا حصل له الظن بعده فيعمل بظنه .
الصوم الحرام والمكروه < / السؤال = 4492 > < / السؤال = 4481 > < / السؤال = 4170 > < السؤال = 4598 > مسألة 1798 : يحرم صوم العيدين : الفطر والأضحى . كما يحرم صوم اليوم الذي لا يعلم أنه آخر شعبان أو أول رمضان ، إذا صامه بنية أول رمضان .
< / السؤال = 4598 > < السؤال = 4605 > مسألة 1799 : إذا كانت الزوجة بسبب صومها المستحب تضيع حق زوجها ، فلا يجوز لها أن تصوم . بل الأحوط وجوبا إذا منعها زوجها عن الصوم المستحب أن لا تصوم وأن لم تضيع حقه .
< / السؤال = 4605 > < السؤال = 4606 > مسألة 1800 : إذا كان صوم الأولاد المستحب سببا لتأذي الأب أو الأم أو الجد ، فلا يجوز لهم أن يصوموا . بل الأحوط وجوبا أن لا يصوموا إذا منعوهم وإن لم يكن صومهم سببا لتأذيهم .
< / السؤال = 4606 > < السؤال = 4606 > مسألة 1801 : إذا صام الابن أو البنت صوما مستحبا بدون إجازة الأب ، ونهاهما الأب أثناء الصوم ، فالأحوط وجوبا أن يفطرا .
< / السؤال = 4606 > < السؤال = 4436 > مسألة 1802 : من كان يعلم أن الصوم لا يضره ، يجب أن يصوم الصوم الواجب وإن قال له الطبيب : إنه يضره . ومن يعلم أو يظن بأن الصوم يضره ، يجب أن لا يصوم وإن قال له الطبيب : أنه لا يضره . وإذا صام فصومه غير صحيح ، إلا أن يصوم بنية القربة ثم يتبين فيما بعد أنه لم يكن مضرا .
< / السؤال = 4436 > < السؤال = 4431 > < السؤال = 4432 > < السؤال = 4607 > مسألة 1803 : إذا احتمل أن الصوم يضره ، وحصل له من هذا الاحتمال خوف ، وكان

306

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست