responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 305


في تحديد بعض خصوصياته ، كأن يقول أحدهما : إنه كان مرتفعا ويقول الآخر :
لم يكن مرتفعا ، فيثبت أول الشهر بشهادتيهما .
الرابع : أن يمضي ثلاثون يوما من أول شهر شعبان ، حيث يثبت بذلك أول شهر رمضان . أو يمضي ثلاثون يوما من أول شهر رمضان ، حيث يثبت به أول شهر شوال .
الخامس : حكم الحاكم الشرعي بأول الشهر .
< / السؤال = 4478 > < / السؤال = 4475 > < / السؤال = 4472 > < / السؤال = 4470 > < / السؤال = 4469 > < السؤال = 4485 > مسألة 1790 : إذا حكم الحاكم الشرعي بأول الشهر ، يجب على الجميع أن يعملوا بحكمه ، حتى من لم يكن مقلدا له . ولكن من يعلم أن الحاكم الشرعي قد اشتبه في حكمه ، لا يجوز له العمل بحكمه .
< / السؤال = 4485 > < السؤال = 4479 > مسألة 1791 : لا يثبت أول الشهر بقول المنجمين . ولكن من يحصل له اليقين أو الاطمئنان بقولهم ، يجب أن يعمل به .
< / السؤال = 4479 > < السؤال = 4480 > مسألة 1792 : لا عبرة بارتفاع الهلال ولا بتأخر غيابه ، ولا يكونان دليلا على أن الليلة السابقة كانت ليلة أول الشهر .
< / السؤال = 4480 > < السؤال = 4483 > مسألة 1793 : إذا لم يثبت أول شهر رمضان لشخص ولم يصم ، فإن أخبره بعد ذلك عادلان بأنهما رأيا الهلال في الليلة الماضية ، يجب عليه قضاء ذلك اليوم . وإذا أخبراه في ذلك اليوم ، يجب عليه الإمساك في بقيته أيضا .
< / السؤال = 4483 > < السؤال = 4486 > مسألة 1794 : إذا ثبت أول الشهر في بلد ، فلا ينفع ثبوته في ذلك البلد لأهل بلد آخر ، إلا أن يكون البلدان قريبين ، أو يعلم الإنسان أن أفقهما واحد ، أو يعلم أن الشمس تغيب في البلد الذي رؤي فيه الهلال قبل أن تغيب في بلده .
< / السؤال = 4486 > < السؤال = 4487 > مسألة 1795 : لا يثبت أول الشهر بالبرقية الهاتفية ، إلا أن يكون البلد الذي اتصل منه قريبا أو متحد الأفق مع البلد الآخر ، أو كانت الشمس تغيب في البلد الذي رؤي فيه قبل البلد الأخرى ، وكان يعلم الإنسان بأن البرقية بثبوت أول الشهر كانت على أساس حكم الحاكم الشرعي ، أو شهادة رجلين عادلين .

305

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست