responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 304


فقير عن كل يوم مدا من طعام : حنطة أو طحينا وأمثالهما . وكذا الحكم في صورة عدم الاستطاعة على الأحوط وجوبا . كما أن الأحوط وجوبا أن لا يشرب أكثر من مقدار الضرورة . وإذا تمكن بعد ذلك من الصوم ، فالأحوط وجوبا أن يقضي ما فاته .
< / السؤال = 4464 > < / السؤال = 4463 > < السؤال = 4465 > مسألة 1787 : لا يجب الصوم على الحامل المقرب إذا كان فيه ضرر أو مشقة على حملها ، ويجب أن تعطي عن كل يوم فدية إلى فقير مدا من طعام : حنطة أو طحينا وأمثالهما . وكذا إذا كان الصوم يضرها هي ، فلا يجب عليها . والأحوط وجوبا أن تعطي عن كل يوم مد طعام إلى فقير . وفي كلتا الحالتين يجب أن تقضي ما فاتها .
< / السؤال = 4465 > < السؤال = 4466 > < السؤال = 4467 > < السؤال = 4468 > مسألة 1788 : لا يجب الصوم على المرضعة قليلة اللبن إذا كان مضرا بالطفل ، سواء كانت أما أو مستأجرة أو متبرعة . وعليها أن تعطي إلى فقير فدية عن كل يوم مدا من طعام : حنطة أو طحينا وأمثالهما . وكذا إذا كان الصوم مضرا بها هي ، فلا يجب عليها الصوم . والأحوط وجوبا أن تعطي إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام . وفي كلتا الحالتين يجب أن تقضي ما فاتها . ولكن إذا وجدت من ترضع الطفل بدون أجرة ، أو وجدت من ترضعه بأجرة من أبيه أو أمه أو شخص آخر يعطي الأجرة ، فالأقوى أنها تعطيها الطفل وتصوم .
طريق ثبوت أول الشهر < / السؤال = 4468 > < / السؤال = 4467 > < / السؤال = 4466 > < السؤال = 4469 > < السؤال = 4470 > < السؤال = 4472 > < السؤال = 4475 > < السؤال = 4478 > مسألة 1789 : يثبت أول الشهر بخمسة طريق :
الأول : أن يرى الإنسان نفسه الهلال .
الثاني : أن يقول عدة أشخاص يحصل بقولهم اليقين أو الاطمئنان : رأينا الهلال .
وكذلك حكم أي شئ يحصل بواسطته اليقين أو الاطمئنان .
الثالث : أن يشهد عادلان بأنهما رأيا الهلال في الليل . ولكن إذا تعارضت شهادتهما في وصف الهلال ، أو خالفت شهادتهما الواقع ، كأن يقولا إن فتحة دائرة الهلال كانت إلى جهة الأفق ، فلا يثبت بشهادتيهما أول الشهر . أما إذا اختلفت شهادتاهما

304

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست