responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 299


فيجوز له فعل ما يبطل الصوم ، ولكن الأحوط وجوبا عدم فعل ذلك قبل التحقيق .
أحكام صوم القضاء < / السؤال = 4402 > < / السؤال = 4401 > < السؤال = 4498 > مسألة 1753 : إذا صار المجنون عاقلا ، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم أيام جنونه .
< / السؤال = 4498 > < السؤال = 4498 > < السؤال = 4499 > مسألة 1754 : إذا أسلم الكافر ، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم أيام كفره . أما إذا أسلم قبل الظهر ولم يأت بفعل يبطل الصوم ، فالأحوط أن يصوم ذلك اليوم . وإذا لم يصمه ، فعليه القضاء . وإذا كفر المسلم ثم عاد إلى الإسلام ، يجب أن يقضي ما فاته من الصوم أيام كفره .
< / السؤال = 4499 > < / السؤال = 4498 > < السؤال = 4500 > مسألة 1755 : يجب أن يقضي الصوم الذي فاته بسبب السكر ، ولو كان سكره بسبب أنه تناول شيئا للمعالجة . بل الأحوط وجوبا أن يقضي أيضا إذا نوى الصوم ثم سكر وأكمل صومه وهو سكران .
< / السؤال = 4500 > < السؤال = 4504 > مسألة 1756 : إذا أفطر لعذر عدة أيام ، ثم شك في وقت ارتفاع عذره ، فالأحوط وجوبا أن يبني في القضاء على الاحتمال الأكثر ، كما لو سافر مثلا قبل حلول شهر رمضان وعاد أثناءه ، وشك أنه عاد في اليوم الخامس أو السادس منه ، فالأحوط أن يصوم ستة أيام . ولكن الذي لا يعلم وقت حدوث عذره ، يجوز له أن يبني على الأقل ، كما إذا سافر في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وعاد بعد شهر رمضان وشك أنه سافر في اليوم الخامس والعشرين أو السادس والعشرين منه ، فيجوز له أن يقضي المقدار الأقل أي خمسة أيام ، إلا أذان كان عالما بعدد ما فاته من أيام ثم نسيه ، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يبني على الاحتمال الأكثر ويقضي أيامه .
< / السؤال = 4504 > < السؤال = 4509 > مسألة 1757 : إذا كان عليه قضاء الصوم من عدة شهور رمضان ، فلا مانع أن يقضي أيام أي شهر أولا . ولكن إذا كانت أيام آخر رمضان منها مضيقة ، كما لو كان عليه منه خمسة أيام وبقي إلى رمضان التالي خمسة أيام ، فالأحوط وجوبا تقديمها .
< / السؤال = 4509 > < السؤال = 4181 > مسألة 1758 : إذا كان عليه قضاء من عدة شهور رمضان ، فالأحوط أن يعين ولو إجمالا

299

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست