responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 298


الخامسة : إذا قال أحد : لم يطلع الفجر ، وأتى بما يبطل الصوم اعتمادا على كلامه ، ثم تبين أنه كان طلع .
السادس : إذا قال أحد : طلع الفجر ولم يتيقن بقوله أو تخيل أنه يقول مزاحا ، وأتى بما يبطل الصوم ، ثم تبين أنه كان طلع .
السابعة : إذا أفطر الأعمى ومن هو مثله بعد أن حصل له الاطمئنان بقول آخر ، ثم تبين أن المغرب لم يكن حل .
الثامنة : إذا تيقن في الجو الصافي بسبب الظلام بحلول المغرب وأفطر ، ثم تبين أنه لم يكن حل ، فالأحوط وجوب قضاء ذلك اليوم عليه . ولكن إذا اطمأن بحلول المغرب في الجو الغائم وأفطر ، ثم تبين أنه لم يكن حل ، فلا يجب عليه القضاء .
التاسعة : إذا تمضمض من أجل التبريد أو عبثا ، فبلع الماء بلا اختيار . ولكن إذا نسي أنه صائم فابتلع الماء ، أو كان يتمضمض لوضوء الصلاة الواجبة فبلعه بلا اختيار ، فلا يجب عليه القضاء . أما إذا بلع الماء بلا اختياره في الوضوء لغير الصلاة الواجبة ، فالأحوط وجوب القضاء عليه .
< / السؤال = 4409 > < / السؤال = 4406 > < / السؤال = 4399 > < / السؤال = 4398 > < / السؤال = 4397 > < / السؤال = 4396 > < السؤال = 4407 > < السؤال = 4408 > مسألة 1748 : إذا وضع شيئا غير الماء في فمه وبلعه بلا اختياره ، أو أدخل الماء في أنفه ونزل إلى جوفه بلا اختياره ، فالأحوط القضاء .
< / السؤال = 4408 > < / السؤال = 4407 > < السؤال = 4410 > مسألة 1749 : يكره للصائم الإكثار من المضمضة . وإذا أراد بعدها ابتلاع لعاب فمه ، فليتفل ثلاث مرات لكي يتيقن بعدم بقاء شئ من الماء الخارجي في فمه .
< / السؤال = 4410 > < السؤال = 4411 > مسألة 1750 : إذا علم أنه إذا تمضمض فسوف ينزل الماء إلى جوفه بلا اختياره أو ينزل نسيانا ، يجب أن لا يتمضمض .
< / السؤال = 4411 > < السؤال = 4402 > مسألة 1751 : إذا تيقن في شهر رمضان بعد التحقيق أن الفجر لم يطلع وفعل ما يبطل الصوم ، ثم انكشف له أن الفجر كان طالعا ، فلا يجب عليه القضاء .
< / السؤال = 4402 > < السؤال = 4401 > < السؤال = 4402 > مسألة 1752 : لا يجوز للصائم أن يفطر إذا شك في دخول المغرب . وإذا أفطر في هذه الحالة ، يجب عليه القضاء ، بل تجب عليه الكفارة . أما إذا شك في طلوع الفجر ،

298

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست