responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 282


< / السؤال = 4211 > < السؤال = 4212 > مسألة 1637 : لا يجب على من يريد أن يصوم أن يخلل أسنانه قبل طلوع الفجر ، ولكن إذا علم أن الطعام المتخلف بينها سوف ينزل إلى جوفه في النهار ، فإذا لم يخللها ونزل شئ ء منه إلى جوفه بطل صومه ، بل حتى إذا لم ينزل فإن الأحوط قضاء صوم ذلك اليوم .
< / السؤال = 4212 > < السؤال = 4213 > مسألة 1638 : لا يبطل الصوم بابتلاع الريق ، حتى لو تجمع في الفم بسبب تصور الحوامض وشبهها .
< / السؤال = 4213 > < السؤال = 4214 > مسألة 1639 : لا إشكال في ابتلاع أخلاط الرأس والصدر ما لم تصل إلى فضاء الفم ، ولكن إذا دخلت فضاء الفم فالأحوط وجوبا أن لا يبتلعها .
< / السؤال = 4214 > < السؤال = 4332 > مسألة 1640 : إذا عطش الصائم إلى درجة يخاف معها أن يموت من العطش ، أو يلحق به ضرر لا يتحمل ، يجب أن يشرب الماء بمقدار ينجو به من الموت ولكن يبطل صومه ، وإذا كان في شهر رمضان ، يجب أن يمسك بقية نهاره عن المفطرات ، ويقضيه أيضا .
< / السؤال = 4332 > < السؤال = 4337 > < السؤال = 4338 > مسألة 1641 : لا يبطل الصوم بمضغ الطعام للطفل أو الطير ، ولا بذوق الطعام ، وأمثال ذلك ، مما لا يصل به الطعام عادة إلى الحلق وإن وصل إليه صدفة . ولكن إذا علم الإنسان من الأول أنه ينزل إلى جوفه ، فيبطل صومه إذا نزل ، ويجب أن يقضي صومه وتجب عليه الكفارة أيضا . بل إذا لم ينزل أيضا يجب أن يصوم ذلك اليوم ، والأحوط استحبابا أن يقضيه أيضا .
< / السؤال = 4338 > < / السؤال = 4337 > < السؤال = 4434 > مسألة 1642 : لا يجوز أن يفطر الإنسان بسبب الضعف ، ولكن إذا كان ضعفه بمقدار لا يتحمل عادة ، فلا إشكال في إفطاره .
< / السؤال = 4434 > < السؤال = 4218 > 2 - الجماع مسألة 1643 : يبطل الصوم بالجماع وإن دخل بمقدار الحشفة فقط ولم يخرج المني .
< / السؤال = 4218 > < السؤال = 4219 > مسألة 1644 : إذا دخل أقل من مقدار الحشفة ولم يخرج المني فلا يبطل الصوم ، ولكن من قطعت آلته ولا حشفة له يبطل صومه حتى إذا دخل أقل من الحشفة .

282

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست